(مسألة 9): إذا إعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت، وإلا صحت (2).
وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة (3) من غير إشكال.
(مسألة 10): الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم
____________________
الأرض فالتصرف فيها بالجلوس أكثر من التصرف فيها بالقيام، وكذا التصرف فيها بالسجود. وكذا الحال في الاستنجاء والوضوء والغسل، فإن إراقة الماء في الأرض تصرف فيها غير التصرف في الفضاء بنفس الفعل، وعليه فلا يجوز له الوضوء، ولا الغسل ولا الاستنجاء إذا استلزم إراقة الماء في الأرض، فتأمل جيدا. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في مباحث التيمم.
(1) لم يتضح الفرق بين المضطر والمحبوس مع أن المحبوس من أفراده عندهم، فتخصيصه بأنه لا إشكال في صحة صلاته غير ظاهر، بل هما واحد إشكالا ووضوحا.
(2) حصول قصد القربة مع كون الفعل مبعدا غير كاف في صحة العبادة، ولأجل ذلك بني على بطلان العبادة بناء على الامتناع ولو حصلت نية القربة بلحاظ الملاك، وعليه فإن بني على قبح التجرؤ واستحقاق فاعله العقاب عليه يتعين القول بالبطلان وإن حصلت نية القربة، وإن بني على غير ذلك تعين القول بالصحة إذا حصلت نية القربة.
(3) لأن اعتقاد الخلاف يكون عذرا في مخالفة النهي، فلا يكون الفعل مبعدا، ولا يكون مانع من حصة العبادة.
(1) لم يتضح الفرق بين المضطر والمحبوس مع أن المحبوس من أفراده عندهم، فتخصيصه بأنه لا إشكال في صحة صلاته غير ظاهر، بل هما واحد إشكالا ووضوحا.
(2) حصول قصد القربة مع كون الفعل مبعدا غير كاف في صحة العبادة، ولأجل ذلك بني على بطلان العبادة بناء على الامتناع ولو حصلت نية القربة بلحاظ الملاك، وعليه فإن بني على قبح التجرؤ واستحقاق فاعله العقاب عليه يتعين القول بالبطلان وإن حصلت نية القربة، وإن بني على غير ذلك تعين القول بالصحة إذا حصلت نية القربة.
(3) لأن اعتقاد الخلاف يكون عذرا في مخالفة النهي، فلا يكون الفعل مبعدا، ولا يكون مانع من حصة العبادة.