____________________
عليهما المعنى الاسمي فيتبادر منهما ذوات الصلوات المخصوصة لا بقيد وصفي النفل والفرض خبر علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى (عليه السلام): " سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزئه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: (عليه السلام): نعم (* 1). والتوقف فيه لأن في سنده محمد بن أحمد العلوي غير ظاهر، لتصحيح العلامة حديثه فيما عن المختلف والمنتهى، وعدم استثناء القميين حديثه من كتاب نوادر الحكمة، ووصف الصدوق له فيما عن إكمال الدين بالدين والصدق، ورواية جملة من الأجلاء عنه، وكفى بهذا المقدار دليلا على الوثاقة. مضافا إلى ما في الجواهر (* 1) من رواية الشيخ الحديث أيضا من كتاب ابن جعفر (عليه السلام) وطريقه إليه صحيح. ويؤيده أو يعضده ما روي من صلاة النبي (صلى الله عليه وآله).
صلاة الليل وهو على راحلته (* 3) مع ما اشتهر من وجوبها عليه (صلى الله عليه وآله) هذا لو نذر الصلاة الصحيحة. أما لو نذر فعلها على الأرض أتبع قصد الناذر، وهو غير محل الكلام.
(1) بل الظاهر عدم توقف الاستقبال على ذلك، وليس الرجلان إلا كاليدين، وكذا الركبتان في استقبال الجالس، والقيام والجلوس لا يختلفان في هذه الجهة ولا في غيرها، ولا فرق بين أن يكون الجلوس على الرجلين وعلى الأرض، فقوله: (لا بد أن يكون..) محل تأمل.
صلاة الليل وهو على راحلته (* 3) مع ما اشتهر من وجوبها عليه (صلى الله عليه وآله) هذا لو نذر الصلاة الصحيحة. أما لو نذر فعلها على الأرض أتبع قصد الناذر، وهو غير محل الكلام.
(1) بل الظاهر عدم توقف الاستقبال على ذلك، وليس الرجلان إلا كاليدين، وكذا الركبتان في استقبال الجالس، والقيام والجلوس لا يختلفان في هذه الجهة ولا في غيرها، ولا فرق بين أن يكون الجلوس على الرجلين وعلى الأرض، فقوله: (لا بد أن يكون..) محل تأمل.