____________________
والقامتين والذراع متفقين في كل زمان. معروفين مفسرا أحدهما بالآخر، مسددا به، فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا، كان الوقت ذراعا من ظل القامة، وكانت القامة ذراعا من الظل، وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين، فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين " (* 1). لكن الجميع مخالف لصريح النصوص المتقدمة وغيرها، فلا بد من طرح الجميع، ولا سيما مع ما عليه الأخير من الاشكال من جهات أخرى تظهر بالتأمل. ومن العجيب أنه أعتمد عليه جماعة في قولهم بأن المماثلة بين الظل الباقي والفئ الزائد، لا بين الشاخص والفئ كما نسب إلى المشهور، وعن الخلاف: نفي الخلاف فيه وهو ظاهر النصوص.
(1) ونسبه في مفتاح الكرامة إلى جمع منهم المحقق في المعتبر، والعلامة في المنتهى والتذكرة، والشهيدان في الدروس واللمعة وحواشي القواعد والروضة والمسالك وغيرها، والمحقق الثاني في جامع المقاصد، وغيرهم.
وفي الحدائق: " والمشهور في كلام المتأخرين أفضلية تأخير العصر إلى أول المثل الثاني ". ويشهد له جملة من النصوص، كخبر يزيد بن خليفة:
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك، فقال عليه السلام: إذن لا يكذب علينا. قلت ذكر أنك قلت: إن أول صلاة..
إلى أن قال: فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت حتى يصير الظل قامتين (* 2)، وصحيح البزنطي وخبر محمد بن حكيم
(1) ونسبه في مفتاح الكرامة إلى جمع منهم المحقق في المعتبر، والعلامة في المنتهى والتذكرة، والشهيدان في الدروس واللمعة وحواشي القواعد والروضة والمسالك وغيرها، والمحقق الثاني في جامع المقاصد، وغيرهم.
وفي الحدائق: " والمشهور في كلام المتأخرين أفضلية تأخير العصر إلى أول المثل الثاني ". ويشهد له جملة من النصوص، كخبر يزيد بن خليفة:
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك، فقال عليه السلام: إذن لا يكذب علينا. قلت ذكر أنك قلت: إن أول صلاة..
إلى أن قال: فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت حتى يصير الظل قامتين (* 2)، وصحيح البزنطي وخبر محمد بن حكيم