____________________
حيث قصد المشروعية أو رجائها، وكذلك لو كان الشك بنحو الشبهة الحكمية ولم يسع الفقيه الفحص واستقصاء النظر الذي هو شرط صحة الفتوى فلو أراد هو أو مقلدوه الاحتياط كان بالاتيان بهما على أحد النحوين.
(1) الظاهر أن مراده الشك من حيث الشبهة المفهومية، فالشبهة حكمية، وقد عرفت الرجوع فيها إلى عموم التشريع. لكن لو أريد الاحتياط كان على أحد النحوين. ويحتمل أن يكون مراده الشبهة الموضوعية، والمرجع فيها أصالة عدم التفرق المثبتة للسقوط، ولو أريد الاحتياط كان على أحد النحوين أيضا. وكذا الحال في الشك في اتحاد المكان، لكن لو كانت الشبهة موضوعية فالأصل يقتضي المشروعية، لأصالة عدم الاتحاد. وكذا لو شك في كون الصلاة أدائية أم لا، أو أنهم أذنوا لها وأقاموا أم لا، اللذان هما من الشبهة الموضوعية.
(2) لا يظهر الفرق بين الفرض وما قبله في جريان الأصول المسقطة أو المثبتة، فلا يتضح وجه الاستدراك.
(3) بلا خلاف فيه في الجملة، ويشهد له خبر أبي مريم: " صلى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في قميص بلا أزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة.. إلى أن قال: وإني مررت بجعفر (عليه السلام) وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني
(1) الظاهر أن مراده الشك من حيث الشبهة المفهومية، فالشبهة حكمية، وقد عرفت الرجوع فيها إلى عموم التشريع. لكن لو أريد الاحتياط كان على أحد النحوين. ويحتمل أن يكون مراده الشبهة الموضوعية، والمرجع فيها أصالة عدم التفرق المثبتة للسقوط، ولو أريد الاحتياط كان على أحد النحوين أيضا. وكذا الحال في الشك في اتحاد المكان، لكن لو كانت الشبهة موضوعية فالأصل يقتضي المشروعية، لأصالة عدم الاتحاد. وكذا لو شك في كون الصلاة أدائية أم لا، أو أنهم أذنوا لها وأقاموا أم لا، اللذان هما من الشبهة الموضوعية.
(2) لا يظهر الفرق بين الفرض وما قبله في جريان الأصول المسقطة أو المثبتة، فلا يتضح وجه الاستدراك.
(3) بلا خلاف فيه في الجملة، ويشهد له خبر أبي مريم: " صلى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في قميص بلا أزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة.. إلى أن قال: وإني مررت بجعفر (عليه السلام) وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني