(مسألة 43): إذا لم يجد المصلي ساترا حتى ورق الأشجار والحشيش (2)، فإن وجد الطين، أو الوحل، أو الماء
____________________
فعل ما به تكون المشابهة بقصد حصولها، فلبس الرجل مختصات النساء لا بقصد مشابهتهن ليس تشبها بهن ولا منهيا عنه، بل يحتمل انصراف النص عن التشبه اتفاقا في مدة يسيرة لبعض المقاصد العقلائية.
(1) لعدم الملازمة بين الحرمة النفسية والمانعية، فلا يصلح دليلها لاثباتها. وما عن كشف الغطاء من الحكم ببطلان الصلاة به ضعيف.
(2) قد عرفت في المسألة السادسة عشرة في فصل الساتر تقريب جواز التستر بهما اختيارا، كما عرفت أن الطين ليس ساترا حال الاختيار وإن كان ساترا حال الاضطرار، وأن في إلحاق الوحل والماء الكدر به إشكالا. نعم لا يبعد إلحاق الوحل به إذا أمكن الاطلاء به بنحو يستر البشرة وإن لم يستر الحجم، بناء على ما عرفت من الاكتفاء بذلك في صحة الصلاة، كما عرفت أن مقتضى الأصل فيما لم يثبت كونه ساترا ولو اضطراريا هو الاحتياط بتكرار الصلاة من جهة العلم الاجمالي، فراجع، وأن العمدة في ساترية ما ذكر صحيح ابن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى (عليه السلام):
" عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال (عليه السلام): إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم " (* 1) وأما الحفيرة: فهي وإن لم يشملها عموم ذيل الصحيح المذكور يستفاد حكمها من مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام): " العاري
(1) لعدم الملازمة بين الحرمة النفسية والمانعية، فلا يصلح دليلها لاثباتها. وما عن كشف الغطاء من الحكم ببطلان الصلاة به ضعيف.
(2) قد عرفت في المسألة السادسة عشرة في فصل الساتر تقريب جواز التستر بهما اختيارا، كما عرفت أن الطين ليس ساترا حال الاختيار وإن كان ساترا حال الاضطرار، وأن في إلحاق الوحل والماء الكدر به إشكالا. نعم لا يبعد إلحاق الوحل به إذا أمكن الاطلاء به بنحو يستر البشرة وإن لم يستر الحجم، بناء على ما عرفت من الاكتفاء بذلك في صحة الصلاة، كما عرفت أن مقتضى الأصل فيما لم يثبت كونه ساترا ولو اضطراريا هو الاحتياط بتكرار الصلاة من جهة العلم الاجمالي، فراجع، وأن العمدة في ساترية ما ذكر صحيح ابن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى (عليه السلام):
" عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال (عليه السلام): إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم " (* 1) وأما الحفيرة: فهي وإن لم يشملها عموم ذيل الصحيح المذكور يستفاد حكمها من مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام): " العاري