____________________
للمشترك وغيره.
(1) أما في الزكاة: فلظاهر الاجماع على تعلقها بالعين، وإن اختلف في كونه بنحو الشركة والإشاعة، أو الكلي في المعين، أو من قبيل حق الرهانة، أو على نحو آخر، وعلى كل فالتصرف في المال بالبيع أو غيره تصرف في مال الغير أو في موضوع حقه بغير إذنه يتوقف نفوذه على إذنه ويشهد له مصحح عبد الرحمن بن الحجاج: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟
قال (عليه السلام): نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع، أو يؤدي زكاتها البائع " (* 1).
وأما في الخمس: فالمعروف أنه متعلق بالعين على سبيل الإشاعة.
ويقتضيه ظاهر أدلته. نعم قد يظهر من بعض النصوص جواز بيع المالك ويتعلق الخمس بثمنه، ففي رواية الحرث بن حصيرة الأزدي قال (عليه السلام) لمن وجد كنزا فباعه بغنم: " أد خمس ما أخذت، فإن الخمس عليك، فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شئ لأنه إنما أخذ ثمن غنمه " (* 2)، وفي مصحح الريان بن الصلت: " ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب (عليه السلام): يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله " (* 3)
(1) أما في الزكاة: فلظاهر الاجماع على تعلقها بالعين، وإن اختلف في كونه بنحو الشركة والإشاعة، أو الكلي في المعين، أو من قبيل حق الرهانة، أو على نحو آخر، وعلى كل فالتصرف في المال بالبيع أو غيره تصرف في مال الغير أو في موضوع حقه بغير إذنه يتوقف نفوذه على إذنه ويشهد له مصحح عبد الرحمن بن الحجاج: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟
قال (عليه السلام): نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع، أو يؤدي زكاتها البائع " (* 1).
وأما في الخمس: فالمعروف أنه متعلق بالعين على سبيل الإشاعة.
ويقتضيه ظاهر أدلته. نعم قد يظهر من بعض النصوص جواز بيع المالك ويتعلق الخمس بثمنه، ففي رواية الحرث بن حصيرة الأزدي قال (عليه السلام) لمن وجد كنزا فباعه بغنم: " أد خمس ما أخذت، فإن الخمس عليك، فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شئ لأنه إنما أخذ ثمن غنمه " (* 2)، وفي مصحح الريان بن الصلت: " ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب (عليه السلام): يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله " (* 3)