____________________
في يوم غيم أو بيت وأذن المؤذن وقعد وأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا؟ فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال (عليه السلام):
أجزأه أذانهم " (* 1) فلا يبعد ظهوره في حصول اليقين بدخول الوقت من الأذان وطروء الشك بعد الشك، فلا يكون مما نحن فيه من الاعتماد على الأذان، وإلا كان مورد روايته السابقة.
(1) لم يظهر وجه لاعتبار العدالة لاطلاق النصوص المتقدمة، بل ظاهر صحيح المحاربي العدم، لأن الظاهر أن المراد من " هؤلاء " المخالفون.
وفي الجواهر: " إن المصنف (ره) وصاحب الذخيرة يريدان من الثقة الموثوق به لا العدل الشرعي لعدم المصنف (ره) وصاحب الذخيرة يريدان من الثقة الموثوق به لا العدل الشرعي لعدم نصبه للأذان في تلك الأزمان غالبا فتأمل " نعم في موثق عمار: " عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟
قال عليه السلام: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجزئ أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به " (* 2). لكن الظاهر من العارف المؤمن لا خصوص العادل.
ولو سلم فمن المحتمل أن يكون المراد بعدم إجزاء أذانه عدم الاكتفاء به في سقوط الأذان، لا عدم الاعتماد عليه.
(2) للاشكال في تمامية دلالة آية النبأ وغيرها على عموم حجية خبر العادل. نعم قد عرفت الإشارة إلى استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة، فلا بأس بالبناء عليه، إلا أن يتم الاستدلال على عموم حجية البينة برواية مسعدة فتكون رادعة عنه.
أجزأه أذانهم " (* 1) فلا يبعد ظهوره في حصول اليقين بدخول الوقت من الأذان وطروء الشك بعد الشك، فلا يكون مما نحن فيه من الاعتماد على الأذان، وإلا كان مورد روايته السابقة.
(1) لم يظهر وجه لاعتبار العدالة لاطلاق النصوص المتقدمة، بل ظاهر صحيح المحاربي العدم، لأن الظاهر أن المراد من " هؤلاء " المخالفون.
وفي الجواهر: " إن المصنف (ره) وصاحب الذخيرة يريدان من الثقة الموثوق به لا العدل الشرعي لعدم المصنف (ره) وصاحب الذخيرة يريدان من الثقة الموثوق به لا العدل الشرعي لعدم نصبه للأذان في تلك الأزمان غالبا فتأمل " نعم في موثق عمار: " عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟
قال عليه السلام: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجزئ أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به " (* 2). لكن الظاهر من العارف المؤمن لا خصوص العادل.
ولو سلم فمن المحتمل أن يكون المراد بعدم إجزاء أذانه عدم الاكتفاء به في سقوط الأذان، لا عدم الاعتماد عليه.
(2) للاشكال في تمامية دلالة آية النبأ وغيرها على عموم حجية خبر العادل. نعم قد عرفت الإشارة إلى استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة، فلا بأس بالبناء عليه، إلا أن يتم الاستدلال على عموم حجية البينة برواية مسعدة فتكون رادعة عنه.