(مسألة 16): لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء (2).
(مسألة 17): يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة، وإن كان لا يخلو عن إشكال (3). وكذا الثوب المتخذ من الخوص (4).
____________________
(1) لعدم كونه من المأكول والملبوس.
(2) لعدم كونه من نبات الأرض وظاهر النصوص المتقدمة اعتبار أن يكون على الأرض أو نباتها. وما في بعض النصوص من إطلاق النبات كصحيح ابن مسلم المتقدم في الثمرة، وخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن رجلا أتى أبا جعفر (عليه السلام) وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات. قال (عليه السلام) نعم " (* 1) مقيد بنصوص الحصر في الأرض ونباتها، ولا سيما مع غلبة كون النبات الذي يسأل عن السجود عليه من نبات الأرض.
(3) للاشكال في عموم اللباس الممنوع من السجود عليه لمثل القبقاب.
بل المنع أشبه وإن كان متعارفا في لباس الرجل، إذ هو أشبه بالموطوء لا بالملبوس. ومثل القبقاب القلادة والسوار والخلخال من الخشب فإن ذلك ليس منصرف اللبس المانع كما لا يخفى. مع أنه بناء على ما استظهرناه من اعتبار الاستعداد لا إشكال، لفقد ذلك في الخشب.
(4) صدق اللبس على قلنسوة الخوص وثوبه ليس فيه الاشكال المتقدم في القبقاب فهما أولى منه بالمنع، فعلى ما ذكرنا من اعتبار الاستعداد الذاتي
(2) لعدم كونه من نبات الأرض وظاهر النصوص المتقدمة اعتبار أن يكون على الأرض أو نباتها. وما في بعض النصوص من إطلاق النبات كصحيح ابن مسلم المتقدم في الثمرة، وخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن رجلا أتى أبا جعفر (عليه السلام) وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات. قال (عليه السلام) نعم " (* 1) مقيد بنصوص الحصر في الأرض ونباتها، ولا سيما مع غلبة كون النبات الذي يسأل عن السجود عليه من نبات الأرض.
(3) للاشكال في عموم اللباس الممنوع من السجود عليه لمثل القبقاب.
بل المنع أشبه وإن كان متعارفا في لباس الرجل، إذ هو أشبه بالموطوء لا بالملبوس. ومثل القبقاب القلادة والسوار والخلخال من الخشب فإن ذلك ليس منصرف اللبس المانع كما لا يخفى. مع أنه بناء على ما استظهرناه من اعتبار الاستعداد لا إشكال، لفقد ذلك في الخشب.
(4) صدق اللبس على قلنسوة الخوص وثوبه ليس فيه الاشكال المتقدم في القبقاب فهما أولى منه بالمنع، فعلى ما ذكرنا من اعتبار الاستعداد الذاتي