____________________
بعض الأعيان حيث أعتبر في المكان الإباحة بحيث لا يتوجه إليه منع التصرف أو الانتفاع بوجه من الوجوه. فالعمدة في وجه صحة الصلاة ما ذكرنا من عدم صدق التصرف المحرم، ولا يجدي صدق الانتفاع، لعدم كونه محرما، فلاحظ. وتقدم في شرائط الوضوء ما له نفع تام في المقام، فراجع (1) أما في الصورة الثانية: فظاهر على ما سبق. وأما في الأولى:
فغير ظاهر إذ الأفعال الصلاتية ليست تصرفا في الفضاء وإن كانت تصرفا في السقف. فإن مماسته بالجلوس عليه أو السجود عليه أو الركوع عليه أو نحوها تصرف فيه عرفا، ومماسة الفضاء ليست كذلك، بل لا معنى لتطبيق المماسة بالنسبة إليه.
(2) قد أشرنا سابقا إلى أن الصلاة تحت السقف ليست تصرفا فيه مطلقا فالوجه الصحة مطلقا، كما في الجواهر وحكاه عن جماعة كما سبق.
(3) ما ذكر إنما يناط به صدق الانتفاع، فإن تحقق صدق، وإلا فلا، لا صدق التصرف فإنه غير صادق مطلقا. وكذا الحال في الخيمة المغصوبة والاطناب والمسامير. ولأجل ما عرفت من عدم الدليل على حرمة الانتفاع بالمغصوب إذا لم يكن تصرفا فيه لا وجه للحكم بالبطلان في جميع ذلك.
فغير ظاهر إذ الأفعال الصلاتية ليست تصرفا في الفضاء وإن كانت تصرفا في السقف. فإن مماسته بالجلوس عليه أو السجود عليه أو الركوع عليه أو نحوها تصرف فيه عرفا، ومماسة الفضاء ليست كذلك، بل لا معنى لتطبيق المماسة بالنسبة إليه.
(2) قد أشرنا سابقا إلى أن الصلاة تحت السقف ليست تصرفا فيه مطلقا فالوجه الصحة مطلقا، كما في الجواهر وحكاه عن جماعة كما سبق.
(3) ما ذكر إنما يناط به صدق الانتفاع، فإن تحقق صدق، وإلا فلا، لا صدق التصرف فإنه غير صادق مطلقا. وكذا الحال في الخيمة المغصوبة والاطناب والمسامير. ولأجل ما عرفت من عدم الدليل على حرمة الانتفاع بالمغصوب إذا لم يكن تصرفا فيه لا وجه للحكم بالبطلان في جميع ذلك.