(مسألة 15): يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها أو إحتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم (4)
____________________
وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر " (* 1).
(1) لما أشرنا إليه من النصوص التي أعتمد عليها أهل القول بالمضايقة.
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليسل أو نهار " (* 2). مضافا إلى ما دل على حسن المسارعة والاستباق إلى المغفرة والخير " (* 3).
(2) لبعض ما سبق.
(3) ففي موثق إسماعيل الجعفي قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام):
أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وقضاء صلاة النهار بالنهار " (* 4) (4) قد عرفت الإشارة إلى أنه لو بادر إلى فعل الصلاة الناقصة برجاء استمرار العذر صحت إذا انكشف استمرار العذر ولو ظن بارتفاعه إذا أمكنت نية القربة كما هو الظاهر.
(1) لما أشرنا إليه من النصوص التي أعتمد عليها أهل القول بالمضايقة.
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليسل أو نهار " (* 2). مضافا إلى ما دل على حسن المسارعة والاستباق إلى المغفرة والخير " (* 3).
(2) لبعض ما سبق.
(3) ففي موثق إسماعيل الجعفي قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام):
أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وقضاء صلاة النهار بالنهار " (* 4) (4) قد عرفت الإشارة إلى أنه لو بادر إلى فعل الصلاة الناقصة برجاء استمرار العذر صحت إذا انكشف استمرار العذر ولو ظن بارتفاعه إذا أمكنت نية القربة كما هو الظاهر.