هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين (1) والوتيرة على الأقوى (2).
____________________
خارجة (* 1) وغيرهم. وعن الإسكافي: أنها تزيد ست ركعات. ويشهد له صحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): " سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال (عليه السلام): ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة " (* 2). وعن الصدوقين: أنه كسائر الأيام، ويشهد له صحيح الأعرج: " عن صلاة النافلة يوم الجمعة. فقال (عليه السلام):
ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال (عليه السلام): وكان علي (عليه السلام) يقول:
ما زاد فهو خير " (* 3). وقريب منه صحيح سليمان بن خالد (* 4). لكن الأول مهجور، فلا مجال للعمل به إلا أن يبنى على قاعدة التسامح.
والأخيرين لا ينافيان دليل الزيادة، كما لعله ظاهر.
(1) إجماعا صريحا وظاهرا حكاه جماعة كثيرة. وتشهد به النصوص المتجاوزة حد الاستفاضة، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): " عن الصلاة تطوعا في السفر. قال (عليه السلام): لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا " (* 5).
(2) كما هو المشهور، وعن المنتهى: نسبته إلى ظاهر علمائنا (رضي الله عنهم)
ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال (عليه السلام): وكان علي (عليه السلام) يقول:
ما زاد فهو خير " (* 3). وقريب منه صحيح سليمان بن خالد (* 4). لكن الأول مهجور، فلا مجال للعمل به إلا أن يبنى على قاعدة التسامح.
والأخيرين لا ينافيان دليل الزيادة، كما لعله ظاهر.
(1) إجماعا صريحا وظاهرا حكاه جماعة كثيرة. وتشهد به النصوص المتجاوزة حد الاستفاضة، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): " عن الصلاة تطوعا في السفر. قال (عليه السلام): لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا " (* 5).
(2) كما هو المشهور، وعن المنتهى: نسبته إلى ظاهر علمائنا (رضي الله عنهم)