____________________
أخص مطلقا من أدلة القاعدة، فيقدم عليها ويؤخذ بإطلاقه من حيث مراتب الضرر فيجب التستر بأي مرتبة كان لزوم الضرر. نعم إذا كان بحيث يجحف بحاله ويضر به يسقط دليل نفي الحرج، فيختص وجوب التستر بما إذا لم يكن حرجيا، ويسقط إذا كان حرجيا. ومن ذلك تعرف الوجه في قوله (ره): " ويجب قبول.. ". هذا ولكن الانصاف يقتضي المنع من كون وجوب التستر من الأحكام الضررية نوعا، فالعمدة في وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل دعوى الاجماع على وجوبه، فتأمل جيدا.
(1) للنهي عنه في جملة من النصوص كمصحح أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن الله يبغض شهرة اللباس " (* 1)، ومرسل ابن مسكان عن (ره): " كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهره أو يركب دابة تشهره " (* 2)، ومرسل عثمان بن عيسى عنه (عليه السلام): " الشهرة خيرها وشرها في النار " (* 3)، وخبر أبي الجارود عن أبي سعيد عن الحسين (عليه السلام):
" من لبس ثوبا يشهره كساه الله سبحانه يوم القيامة ثوبا من النار " (* 4) وخبر ابن قداح عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
نهاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لبس ثياب الشهرة " (* 5). والعمدة المصحح
(1) للنهي عنه في جملة من النصوص كمصحح أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن الله يبغض شهرة اللباس " (* 1)، ومرسل ابن مسكان عن (ره): " كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهره أو يركب دابة تشهره " (* 2)، ومرسل عثمان بن عيسى عنه (عليه السلام): " الشهرة خيرها وشرها في النار " (* 3)، وخبر أبي الجارود عن أبي سعيد عن الحسين (عليه السلام):
" من لبس ثوبا يشهره كساه الله سبحانه يوم القيامة ثوبا من النار " (* 4) وخبر ابن قداح عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
نهاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لبس ثياب الشهرة " (* 5). والعمدة المصحح