____________________
مسألة وجوب الانتظار لذوي الأعذار وجواز البدار، والمختار فيها الأول إلا أن يكون لدليل البدلية خصوصية يقتضي جواز البدار، ونصوص المقام من هذا القبيل، بل هي كالصريحة فيه، لأن حرارة الرمضاء إنما تكون في أوائل وقت الظهر، وحمل النصوص على آخر الوقت أو أول الوقت مع العلم ببقاء الحرارة إلى آخر الوقت بعيد جدا لا مجال لارتكابه، فلاحظ.
(1) هذا بناء على ما يظهر منهم الاجماع عليه من كون الوضع على ما يصح السجود عليه من واجبات السجود ظاهر، لفوات المحل بمجرد رفع الرأس، لأن محله صرف الوجود المنقطع برفع الرأس، فيدور الأمر بين رفع اليد عن الصلاة من رأس وبين البناء على صحتها، ولأجل أن حديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1) شامل للبعض والتمام يتعين القول بالصحة. ولو قيل بأن ذلك من قيود السجود الواجب فاللازم إعادة السجود، لعدم مطابقة المأتي به للمأمور به، ويأتي لذلك تتمة في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى، (2) لبقاء المحل.
(3) لوجوب الصلاة التامة (4) يعني: من الانتقال إلى البدل الاضطراري، وإن لم يمكن سقط
(1) هذا بناء على ما يظهر منهم الاجماع عليه من كون الوضع على ما يصح السجود عليه من واجبات السجود ظاهر، لفوات المحل بمجرد رفع الرأس، لأن محله صرف الوجود المنقطع برفع الرأس، فيدور الأمر بين رفع اليد عن الصلاة من رأس وبين البناء على صحتها، ولأجل أن حديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1) شامل للبعض والتمام يتعين القول بالصحة. ولو قيل بأن ذلك من قيود السجود الواجب فاللازم إعادة السجود، لعدم مطابقة المأتي به للمأمور به، ويأتي لذلك تتمة في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى، (2) لبقاء المحل.
(3) لوجوب الصلاة التامة (4) يعني: من الانتقال إلى البدل الاضطراري، وإن لم يمكن سقط