(مسألة 14): من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من القوت
____________________
(1) فقد عينه ابن فهد والشهيد الثاني والصيمري على ما حكي عنهم ونسب إلى ظاهر بعض الاجماعات. وجعله في الجواهر أقوى، لتوقف الجزم الذي هو من مقومات النية عليه، وسقوط اعتبار الجزم من جهة اشتباه القبلة لا يوجب سقوطه من حيث شرطية الترتيب. وفيه: ما عرفت غير مرة من عدم الدليل على اعتبار الجزم في النية، والرجوع إلى العقلاء يقضي بعدم اعتباره، إذ هم لا يفرقون في تحقق الإطاعة والعبادة بين صورتي الجزم وعدمه، بل ربما تكون الإطاعة في الثاني أعلى وأعظم، ولو سلم فلا دليل على اعتباره من حيثية إذا تعذر من حيثية أخرى مع تلازم الحيثيتين في الخارج كما في المقام، حيث أنه لو صلى إحدى صلوات الظهر إلى جهة ثم صلى أولى العصر إليها، فإن كانت الظهر إلى القبلة فالعصر إليها أيضا والترتيب حاصل، وإن كانت الظهر إلى غير القبلة فالعصر باطلة من جهتي القبلة والترتيب معا، وقد أشرنا إلى ذلك في مباحث التقليد.
(2) للعلم بفساد الثانية حينئذ إما لفقد الترتيب أو لفقد الاستقبال.
(3) لأن الاتيان بها أربعا على كل حال يوجب اليقين بالفراغ منها فيجوز له أن يجعل أولى الثانية إلى جهة رابعة الأولى، كما له أن يجعلها إلى جهة الأولى منها.
(2) للعلم بفساد الثانية حينئذ إما لفقد الترتيب أو لفقد الاستقبال.
(3) لأن الاتيان بها أربعا على كل حال يوجب اليقين بالفراغ منها فيجوز له أن يجعل أولى الثانية إلى جهة رابعة الأولى، كما له أن يجعلها إلى جهة الأولى منها.