____________________
يقتضي البناء على استحباب كل منهما جمعا.
(1) كما صرح به جماعة وحكي عن ظاهر آخرين، ويقتضيه أطلاق النصوص المتقدمة، الشامل لحال الصلاة وغيرها. ودعوى عدم الاطلاق فيها ممنوعة جدا. وما عن صريح المبسوط والخلاف والتذكرة ونهاية الإحكام والبيان وجامع المقاصد والروض وغيرها من نفي استحباب الحكاية في الصلاة، معللا بأن الاقبال على الصلاة أهم. غير ظاهر أولا: لعدم ثبوت الأهمية وثانيا: لأن الأهمية لا تنافي الاستحباب.
(2) يعني: لو لم يبدل الحيعلات بالحولقة بطلت صلاته كما نص عليه جماعة لأن الحيعلات من كلام الآدميين المبطل، وحينئذ فلو حرم الابطال حرمت الحكاية، ولو جاز كما في النافلة جازت. ودعوى:
أنها ليست من كلام الآدميين بل هي من الذكر غير المبطل، كما يظهر من نصوص الحكاية. ممنوعة جدا. كيف؟! والظاهر أنه لا إشكال في الابطال بها في غير مورد الحكاية. وأضعف منها دعوى: أن ما بين ما دل على استحباب الحكاية مطلقا وما دل على البطلان بكلام الآدميين عموم من وجه، فالبناء على البطلان يتوقف على ترجيح الثاني، وهو غير ظاهر، فيكون المرجع في مورد المعارضة الأصل. إذ فيها: أن الأول لا يدل على عدم البطلان بوجه وإنما يتعرض لحيثية الاستحباب لا غير، فإطلاق الثاني محكم. نعم في مورد يحرم الابطال فيه يقع التعارض بين إطلاق الاستحباب وإطلاق حرمة الابطال. لكن في مثل ذلك يجمع العرف بين الدليلين بحمل الأول على كونه واردا لبيان حكمه بالنظر إلى عنوانه الأولي فلا يصلح
(1) كما صرح به جماعة وحكي عن ظاهر آخرين، ويقتضيه أطلاق النصوص المتقدمة، الشامل لحال الصلاة وغيرها. ودعوى عدم الاطلاق فيها ممنوعة جدا. وما عن صريح المبسوط والخلاف والتذكرة ونهاية الإحكام والبيان وجامع المقاصد والروض وغيرها من نفي استحباب الحكاية في الصلاة، معللا بأن الاقبال على الصلاة أهم. غير ظاهر أولا: لعدم ثبوت الأهمية وثانيا: لأن الأهمية لا تنافي الاستحباب.
(2) يعني: لو لم يبدل الحيعلات بالحولقة بطلت صلاته كما نص عليه جماعة لأن الحيعلات من كلام الآدميين المبطل، وحينئذ فلو حرم الابطال حرمت الحكاية، ولو جاز كما في النافلة جازت. ودعوى:
أنها ليست من كلام الآدميين بل هي من الذكر غير المبطل، كما يظهر من نصوص الحكاية. ممنوعة جدا. كيف؟! والظاهر أنه لا إشكال في الابطال بها في غير مورد الحكاية. وأضعف منها دعوى: أن ما بين ما دل على استحباب الحكاية مطلقا وما دل على البطلان بكلام الآدميين عموم من وجه، فالبناء على البطلان يتوقف على ترجيح الثاني، وهو غير ظاهر، فيكون المرجع في مورد المعارضة الأصل. إذ فيها: أن الأول لا يدل على عدم البطلان بوجه وإنما يتعرض لحيثية الاستحباب لا غير، فإطلاق الثاني محكم. نعم في مورد يحرم الابطال فيه يقع التعارض بين إطلاق الاستحباب وإطلاق حرمة الابطال. لكن في مثل ذلك يجمع العرف بين الدليلين بحمل الأول على كونه واردا لبيان حكمه بالنظر إلى عنوانه الأولي فلا يصلح