وإذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شئ من فضائها (2) ويصلي قائما. والقول بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور (3) أو يصلي مضطجعا ضعيف.
____________________
أبو الحسن (عليه السلام): دخل النبي (صلى الله عليه وآله) الكعبة فصلى في زواياها الأربع وصلى في كل زاوية ركعتين " (* 1).
(1) بلا خلاف كما عن البحار، وإجماع أصحابنا كما عن الذكرى، وإجماع العلماء كافة كما عن المعتبر والمنتهى والمدارك.
(2) على المشهور، ليتحقق الاستقبال الواجب بإطلاق أدلة وجوبه.
(3) هذا القول محكي عن الفقيه والخلاف والنهاية والمهذب والجواهر، وأستدل له برواية عبد السلام عن الرضا (عليه السلام): " في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال (عليه السلام): إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك " (* 2) وعن الشيخ: دعوى الاجماع على العمل بمضمونه. وعن المبسوط: نسبة الحكم إلى رواية أصحابنا. والظاهر أنها عين المسند المذكور. لكن ضعفها في نفسها وإعراض المشهور عنها، بل إعراض الصدوق والشيخ في باقي كتبهما، بل عدم نسبة القول بمضمونها إلى أحد فيما لو صلى في جوفها مع كون المقامين من باب واحد. بل عن الروض الاجماع على خلافها يمنع من الاعتماد عليها في تخصيص الأدلة القطعية
(1) بلا خلاف كما عن البحار، وإجماع أصحابنا كما عن الذكرى، وإجماع العلماء كافة كما عن المعتبر والمنتهى والمدارك.
(2) على المشهور، ليتحقق الاستقبال الواجب بإطلاق أدلة وجوبه.
(3) هذا القول محكي عن الفقيه والخلاف والنهاية والمهذب والجواهر، وأستدل له برواية عبد السلام عن الرضا (عليه السلام): " في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال (عليه السلام): إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك " (* 2) وعن الشيخ: دعوى الاجماع على العمل بمضمونه. وعن المبسوط: نسبة الحكم إلى رواية أصحابنا. والظاهر أنها عين المسند المذكور. لكن ضعفها في نفسها وإعراض المشهور عنها، بل إعراض الصدوق والشيخ في باقي كتبهما، بل عدم نسبة القول بمضمونها إلى أحد فيما لو صلى في جوفها مع كون المقامين من باب واحد. بل عن الروض الاجماع على خلافها يمنع من الاعتماد عليها في تخصيص الأدلة القطعية