هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول وإلا لا يحكم بالصحة مطلقا، ولا تجري قاعدة الفراغ، لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة (3) فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة؟
____________________
(1) لقاعدة الاشتغال، ولا تجري قاعدة الصحة أو قاعدة الفراغ، لعدم جريانها مع إحراز الغفلة وعدم الالتفات. لكن عرفت في الوضوء الاشكال في ذلك (* 1) وإمكان دعوى عموم الدليل لصورة الغفلة. ولخصوص حسن الحسين بن أبي العلاء (* 2).
(2) لقاعدة الفراغ. وكذا في الفرض الآتي لعموم دليلها له أيضا.
(3) هذا غير كاف في المنع عن القاعدة بعد عموم دليلها، كما لو شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة، فإنه يبني على صحة الصلاة ولا يجوز له الدخول في صلاة أخرى.
نعم هنا شئ وهو أنه بناء على كون الوقت شرطا للوجوب لا للوجود
(2) لقاعدة الفراغ. وكذا في الفرض الآتي لعموم دليلها له أيضا.
(3) هذا غير كاف في المنع عن القاعدة بعد عموم دليلها، كما لو شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة، فإنه يبني على صحة الصلاة ولا يجوز له الدخول في صلاة أخرى.
نعم هنا شئ وهو أنه بناء على كون الوقت شرطا للوجوب لا للوجود