(الثامن): أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن (2)،
____________________
هذا كله فالمراد من الخلف في صحيح الحميري: خط الخلف، والصلاة إلى جانب الرأس منه أفضل من الصلاة على بقيته.
والمحكي عن المشهور: كراهة استقبال القبر. وعن المفيد والحلبي:
المنع عنه. لكن ظاهر ما عرفت من النصوص العدم، غاية الأمر أن الصلاة عند الرأس أفضل. وكذا رواية أبي اليسع في قبر الحسين (عليه السلام): " أجعله قبلة إذا صليت؟ قال (عليه السلام): تنح هكذا ناحية " (* 1). وكأن منشأ المنع ما ورد من النهي عن اتخاذ القبر قبلة، وفي صحيح زرارة: " فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك، وقال (صلى الله عليه وآله): لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا " (* 2). لكن الظاهر منها قصد كونه قبلة كالكعبة الشريفة، لا مجرد جعل المصلي له أمامه. وأما الكراهة فلا وجه لها ظاهر إلا فتوى الجماعة بناء على التسامح في أدلة السنن. والله سبحانه أعلم.
(1) لكون الأمور المذكورة معدودة من توابع القبر فهي كثياب المصلي المعدودة من توابعه، والجميع مشمولة لاطلاق النص والفتوى. نعم إذا كان الحائل مستقلا كجدار أو ستار كان خارجا عن النصوص، ولا سيما بملاحظة كون العلة فيه ارتكازا هو التأدب غير الحاصل منافيه مع الحائل على النحو المذكور.
(2) هذا ليس زائدا على شرطية طهارة البدن واللباس كما هو ظاهر.
والمحكي عن المشهور: كراهة استقبال القبر. وعن المفيد والحلبي:
المنع عنه. لكن ظاهر ما عرفت من النصوص العدم، غاية الأمر أن الصلاة عند الرأس أفضل. وكذا رواية أبي اليسع في قبر الحسين (عليه السلام): " أجعله قبلة إذا صليت؟ قال (عليه السلام): تنح هكذا ناحية " (* 1). وكأن منشأ المنع ما ورد من النهي عن اتخاذ القبر قبلة، وفي صحيح زرارة: " فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك، وقال (صلى الله عليه وآله): لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا " (* 2). لكن الظاهر منها قصد كونه قبلة كالكعبة الشريفة، لا مجرد جعل المصلي له أمامه. وأما الكراهة فلا وجه لها ظاهر إلا فتوى الجماعة بناء على التسامح في أدلة السنن. والله سبحانه أعلم.
(1) لكون الأمور المذكورة معدودة من توابع القبر فهي كثياب المصلي المعدودة من توابعه، والجميع مشمولة لاطلاق النص والفتوى. نعم إذا كان الحائل مستقلا كجدار أو ستار كان خارجا عن النصوص، ولا سيما بملاحظة كون العلة فيه ارتكازا هو التأدب غير الحاصل منافيه مع الحائل على النحو المذكور.
(2) هذا ليس زائدا على شرطية طهارة البدن واللباس كما هو ظاهر.