(مسألة 13): لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها (1).
(مسألة 14): يجوز السجود على الثمار غير المأكولة (2) أصلا كالحنظل ونحوه.
____________________
وإن كان يقتضيه، إلا أنه يقتضي أيضا الاكتفاء بالواحد والاثنين من الناس، اللهم إلا أن يدعى الانصراف عن مثله، ولا سيما مع ندرة ما لا يكون كذلك من النباتات. فتأمل جيدا.
(1) لأن الظاهر مما أكل ولو بقرينة ما دل على النهي عن السجود على كدس الحنطة والشعير والطعام ونحوه أعم مما كان يحتاج في أكله إلى علاج بالطبخ والنضج بالنار أو بالشمس أو لا.
(2) كما يقتضيه النص والاجماع المتقدمان. نعم في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " قلت له: أسجد على الزفت يعني: القير؟
فقال (عليه السلام): لا، ولا على الثوب الكرفس، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش " (* 1). وصحيح ابن مسلم: " لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة " (* 2). ونحوهما المرسل عن تحف العقول (* 3). وإطلاق الثمرة فيها وإن كان يقتضي عموم الحكم لغير المأكول يجب تقييده بالمأكول للاجماع.
(1) لأن الظاهر مما أكل ولو بقرينة ما دل على النهي عن السجود على كدس الحنطة والشعير والطعام ونحوه أعم مما كان يحتاج في أكله إلى علاج بالطبخ والنضج بالنار أو بالشمس أو لا.
(2) كما يقتضيه النص والاجماع المتقدمان. نعم في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " قلت له: أسجد على الزفت يعني: القير؟
فقال (عليه السلام): لا، ولا على الثوب الكرفس، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش " (* 1). وصحيح ابن مسلم: " لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة " (* 2). ونحوهما المرسل عن تحف العقول (* 3). وإطلاق الثمرة فيها وإن كان يقتضي عموم الحكم لغير المأكول يجب تقييده بالمأكول للاجماع.