(مسألة 22): إذا أذن المالك في الصلاة، ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه، وأن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي (1)، كما أن العكس بالعكس.
(مسألة 23): إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج، لأن مراعاة الوقت أولى (2) من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين.
____________________
تكون بالإذن اللازم للإذن في الصلاة، وأين هذا من إثبات جواز المضي في الصلاة بعد الرجوع عن الإذن فيها؟! نعم لو كان إتمام الصلاة من لوازم الشروع فيها جاز بمجرد الإذن في الشروع، لكن عرفت منع ذلك وأن إباحة المكان شرط في الاتمام على نحو شرطيتها في الشروع، فمع انتفائها يمتنع الاتمام. فلاحظ وتأمل.
(1) تقدم أن موضوع الجواز واقعا هو الرضا الواقعي، وأن الجواز مع الإذن جواز ظاهري إنما يعمل عليه مع الشك في الرضا الباطني، لا مع العلم بالحال وجودا أو عدما. فراجع.
(2) هذا في الجملة من القطعيات، ويقتضيه جميع ما دل على لزوم الانتقال إلى الابدال الاضطرارية في الوقت عند عدم التمكن من الفرد الاختياري فيه وإن تمكن منه في خارج الوقت. نعم قد يشكل من جهة ما دل على أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة فيه (* 1). لكن تقدم اختصاصه بصورة ما لو فات الوقت إلا مقدار ركعة
(1) تقدم أن موضوع الجواز واقعا هو الرضا الواقعي، وأن الجواز مع الإذن جواز ظاهري إنما يعمل عليه مع الشك في الرضا الباطني، لا مع العلم بالحال وجودا أو عدما. فراجع.
(2) هذا في الجملة من القطعيات، ويقتضيه جميع ما دل على لزوم الانتقال إلى الابدال الاضطرارية في الوقت عند عدم التمكن من الفرد الاختياري فيه وإن تمكن منه في خارج الوقت. نعم قد يشكل من جهة ما دل على أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة فيه (* 1). لكن تقدم اختصاصه بصورة ما لو فات الوقت إلا مقدار ركعة