(مسألة 7): إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها.
(مسألة 8): وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني (2).
____________________
والوتر وركعتي الفجر " (* 1). هذا ولا إطلاق في النصوص يقتضي جواز تقديمهما على النصف وإن لم يقدم صلاة الليل. كما أن إطلاق ما دل على جواز تقديمهما وحدهما على الفجر مقيد برواية ابن مسلم المتقدمة الدالة على أن أول السدس الأول (* 2). فلاحظ.
(1) كما عن الشيخ وجماعة، لصحيح حماد بن عثمان: " قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ربما صليتهما وعلي ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما " (* 3)، وموثق زرارة: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين وأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما " (* 4). لكن مورد الروايتين النوم، فاستحباب الإعادة مطلقا لا يخلو من إشكال. إلا أن يعتمد فيه على الفتوى، وتكون الروايتان هما الوجه في المسألة الآتية، فإن إطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين أن يصليهما بعد الفجر وقبله.
(2) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى. وعن جماعة: نسبته إلى الأصحاب. وعن غيرهم: نفي الخلاف فيه. ويشهد له مرسل الفقيه:
(1) كما عن الشيخ وجماعة، لصحيح حماد بن عثمان: " قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ربما صليتهما وعلي ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما " (* 3)، وموثق زرارة: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين وأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما " (* 4). لكن مورد الروايتين النوم، فاستحباب الإعادة مطلقا لا يخلو من إشكال. إلا أن يعتمد فيه على الفتوى، وتكون الروايتان هما الوجه في المسألة الآتية، فإن إطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين أن يصليهما بعد الفجر وقبله.
(2) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى. وعن جماعة: نسبته إلى الأصحاب. وعن غيرهم: نفي الخلاف فيه. ويشهد له مرسل الفقيه: