____________________
(يصلي في كذا) أو (لا يصلي في كذا) هل يراد منه الظرفية أو المعية؟
المحكي عن الوحيد (ره): الثاني، لامتناع ظرفية مدخولها للفعل وهو الصلاة، فيتعين حملها على المعية، كما قيل في قوله تعالى: (فخرج على قومه في زينته " (* 1). وعليه فالوجه البطلان حتى في المحمول لو لم يقم الدليل على الصحة فيه. وظاهر غيره: الأول على ما هو الأصل في معناه تجوزا، ولو بلحاظ الظرفية للفاعل، فلا يشمل المحمول، بل يختص بما له نحو اشتمال على المصلي ولو على بعضه وهو الملبوس عرفا. وهذا هو الأظهر بل لو بني على الأول، فالظاهر من قوله (عليه السلام) في الموثق: " لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة " (* 2) تخصيص المانع بخصوص اللباس، لا من جهة رجوع الضمير المجرور بحرف الظرفية إلى اللباس المتصيد من قوله (عليه السلام): " لا يلبس "، فإن الظاهر رجوعه إلى الذهب، بل من جهة التعليل بأنه لباس أهل الجنة، الظاهر في أن الله سبحانه خص لباسه بأهلها، فإن ذلك يوجب تقييد الضمير بخصوص اللباس فلا يعم غيره.
والمتحصل من ذلك كله: هو حرمة تقييد الضمير بخصوص اللباس فلا يعم غيره.
والمتحصل من ذلك كله: هو حرمة لبس الذهب وحرمة التزيين فيه تكليفا، وأما مانعيته عن الصلاة فتختص باللباس، ولا تعم التزيين، لاختصاص الموثق باللباس، فالتزيين بالذهب لا يبطل الصلاة وإن كان حراما تكليفا. وأما اللبس: فيختص بما له نوع اشتماله على المصلي ولو بعضه، ولا يكون في غيره.
(1) قيل: بلا ريب ولا إشكال سوى ما عن الوحيد (ره) في أول
المحكي عن الوحيد (ره): الثاني، لامتناع ظرفية مدخولها للفعل وهو الصلاة، فيتعين حملها على المعية، كما قيل في قوله تعالى: (فخرج على قومه في زينته " (* 1). وعليه فالوجه البطلان حتى في المحمول لو لم يقم الدليل على الصحة فيه. وظاهر غيره: الأول على ما هو الأصل في معناه تجوزا، ولو بلحاظ الظرفية للفاعل، فلا يشمل المحمول، بل يختص بما له نحو اشتمال على المصلي ولو على بعضه وهو الملبوس عرفا. وهذا هو الأظهر بل لو بني على الأول، فالظاهر من قوله (عليه السلام) في الموثق: " لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة " (* 2) تخصيص المانع بخصوص اللباس، لا من جهة رجوع الضمير المجرور بحرف الظرفية إلى اللباس المتصيد من قوله (عليه السلام): " لا يلبس "، فإن الظاهر رجوعه إلى الذهب، بل من جهة التعليل بأنه لباس أهل الجنة، الظاهر في أن الله سبحانه خص لباسه بأهلها، فإن ذلك يوجب تقييد الضمير بخصوص اللباس فلا يعم غيره.
والمتحصل من ذلك كله: هو حرمة تقييد الضمير بخصوص اللباس فلا يعم غيره.
والمتحصل من ذلك كله: هو حرمة لبس الذهب وحرمة التزيين فيه تكليفا، وأما مانعيته عن الصلاة فتختص باللباس، ولا تعم التزيين، لاختصاص الموثق باللباس، فالتزيين بالذهب لا يبطل الصلاة وإن كان حراما تكليفا. وأما اللبس: فيختص بما له نوع اشتماله على المصلي ولو بعضه، ولا يكون في غيره.
(1) قيل: بلا ريب ولا إشكال سوى ما عن الوحيد (ره) في أول