مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ١٦٢
(مسألة 8): يجب الترتيب بين الظهرين (1) بتقديم الظهر، وبين العشائين بتقديم المغرب، فلو عكس عمدا بطل.
وكذا لو كان جاهلا بالحكم (2). وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقدا لاتيانها، عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقيا، وإن كان في الوقت المختص بالأولى على الأقوى كما مر (3)، لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة.
وإن تذكر بعد الفراغ صح وبنى على أنها الأولى في متساوي
____________________
يمكن أن يستشكل في جريان قاعدة الفراغ، لاختصاص دليلها بالشك في تمامية الوجود في ظرف الفراغ عن تعلق الأمر به، وكونه في عهدة المكلف فلا تشمل صورة ما لو كان الشك في الصحة من جهة تعلق الأمر به، وكونه موضوعا للغرض مع إحراز تماميته في نفسه، لكن لو تم لم تجر القاعدة في جميع الفروض المذكورة في هذه المسألة. فلاحظ.
(1) تقدم الكلام فيه في المسألة الثالثة من فصل الأوقات فراجع.
(2) هذا مبني على إلحاق الجاهل الحكم بالعامد في عدم شمول حديث:
" لا تعاد " (* 1) كما هو ظاهر المشهور، إذ حينئذ لا بد من البناء على البطلان فيه، لعموم ما دل على اعتبار الترتيب، لكن في المبنى المذكور إشكال، لعموم الحديث، وتخصيصه بالناسي مما لا قرينة عليه، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث الخلل. نعم يختص بمقتضى الانصراف بمن صلى بانيا على صحة صلاته وأنه في مقام الامتثال. فلا يشمل العامد ولا المتردد سواء أكان تردده للجهل بالحكم أم الموضوع.
(3) في المسألة الثالثة من فصل أوقات اليومية، وقد مر الاشكال فيه.

(* 1) تقدمت الإشارة إلى موضعه في أول هذا الفصل.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست