(مسألة 6): يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة (3). وكذا تحت ذقنها، حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط (4).
____________________
(1) للأصل، بل عدم التعرض في النصوص له دليل على عدمه. وما في كشف الغطاء من احتمال إلحاق ما في باطن الفم من اللسان والأسنان ونحوهما بعورة الصلاة للمرأة في وجه قوي. ضعيف.
(2) لعدم الملازمة بين المقامين. وكم من واجب نفسي لا يكون شرطا في الصلاة أو غيرها، وما يظهر من كشف الغطاء من قوله: " ومع كشفها للناظر في غير محل الرخصة عمدا لا يبعد البطلان " غير ظاهر. ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية.
(3) تقدم الكلام فيه.
(4) لاطلاق كلماتهم وجوب الستر ما عدا الوجه والكفين والقدمين المقتضية لوجوب ستر الذقن من دون فرق بين ما يظهر عند الاختمار وعدمه
(2) لعدم الملازمة بين المقامين. وكم من واجب نفسي لا يكون شرطا في الصلاة أو غيرها، وما يظهر من كشف الغطاء من قوله: " ومع كشفها للناظر في غير محل الرخصة عمدا لا يبعد البطلان " غير ظاهر. ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية.
(3) تقدم الكلام فيه.
(4) لاطلاق كلماتهم وجوب الستر ما عدا الوجه والكفين والقدمين المقتضية لوجوب ستر الذقن من دون فرق بين ما يظهر عند الاختمار وعدمه