(مسألة 27): لا يجوز جعل البطانة من الحرير (2) للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه. وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير. وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف (3)،
____________________
عدم صدقه على الالتحاف والتدثر ". وهو في محله إن أريد منه التغطي بالدثار واللحاف حال الاضطجاع، ولو أريد سائر الأحوال من جلوس وقيام ومشي فالظاهر صدق اللبس. ولعل المراد مما في المتن الأول.
(1) بلا خلاف ظاهر عدا ما عن الكاتب من المنع من كون علم الثوب حريرا، وخلافه غير معتد به وإن كان يطابقه موثق عمار المتقدم (* 1) لكن عرفت أنه لا مجال للعمل به بعد إعراض المشهور عنه، على أنه معارض بخبر يوسف بن إبراهيم المتقدم، فيتعين حمله على الكراهة، فإنه أولى من تقييد خبر يوسف بغير الصلاة. فلاحظ.
(2) كما نص عليه في الجواهر معللا له بأنها ملبوسة كالظهارة. وقد عرفت أن المستفاد من العمومات حرمة ما يكون ملبوسا مستقلا إذا كان حريرا، وحلية ما يكون ملبوسا تبعا أو بعض الملبوس. نعم قد يشكل الحكم في الثوب الذي يكون نصفه الأعلى قطنا والأسفل حريرا، وقد صرح في الجواهر بالمنع عنه، لكن الحل أظهر، إذ لا يصدق على النصف الأسفل أنه ملبوس تام.
(3) يعني: كفة الثوب، وهذا التقييد غير ظاهر، إذ ليس جواز
(1) بلا خلاف ظاهر عدا ما عن الكاتب من المنع من كون علم الثوب حريرا، وخلافه غير معتد به وإن كان يطابقه موثق عمار المتقدم (* 1) لكن عرفت أنه لا مجال للعمل به بعد إعراض المشهور عنه، على أنه معارض بخبر يوسف بن إبراهيم المتقدم، فيتعين حمله على الكراهة، فإنه أولى من تقييد خبر يوسف بغير الصلاة. فلاحظ.
(2) كما نص عليه في الجواهر معللا له بأنها ملبوسة كالظهارة. وقد عرفت أن المستفاد من العمومات حرمة ما يكون ملبوسا مستقلا إذا كان حريرا، وحلية ما يكون ملبوسا تبعا أو بعض الملبوس. نعم قد يشكل الحكم في الثوب الذي يكون نصفه الأعلى قطنا والأسفل حريرا، وقد صرح في الجواهر بالمنع عنه، لكن الحل أظهر، إذ لا يصدق على النصف الأسفل أنه ملبوس تام.
(3) يعني: كفة الثوب، وهذا التقييد غير ظاهر، إذ ليس جواز