____________________
سلم فصحيح الحلبي الأول لم يذكر فيه معه إلا الفراء الذي هو حمار الوحش وهو مما يؤكل وتجوز الصلاة فيه. وصحيح أبي علي لم يذكر معه فيه إلا الفنك، ولا مانع من القول بجواز الصلاة فيه، كما هو مذهب جماعة.
والمعارضة بالموثق ممنوعة لامكان الجمع العرفي. ومجرد ذكره في السؤال لا يقتضي المعارضة، لامكان الجمع بين الكلامين بنحو الاستثناء المتصل بلا تدافع ولا تناقص، كما هو المعيار في عدم المعارضة، وحينئذ لا تصلح مخالفة العامة للترجيح. وعمومات المنع لو تمت حجيتها في نفسها صالحة للتخصيص. وعليه فالبناء على الجواز فيه أنسب بقواعد العمل بالأدلة وإن كان في النفس منه شئ، لعدم بناء أكثر القدماء عليه، وللظن بورود الرخصة فيه مورد التقية كغيره. فلاحظ، والله سبحانه أعلم.
(1) السمور: كتنور دابة تشبه السنور على ما قيل. وعدم الجواز فيه مشهور، بل عن المفاتيح: عليه الاجماع، ويشهد له مضافا إلى عموم موثق ابن بكير صحيح ابن راشد المتقدم (* 1)، وخبر بشر بن بشار: " ولا تصل في الثعالب والسمور " (* 2). وفي صحيح سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام): " سألته عن جلود السمور. قال (عليه السلام): أي شئ هو ذلك الأدبس؟ فقلت: هو الأسود. فقال (عليه السلام): يصيد؟ فقلت:
نعم، يأخذ الدجاج والحمام. فقال (عليه السلام): لا " (* 3) ونحوها غيرها.
والمعارضة بالموثق ممنوعة لامكان الجمع العرفي. ومجرد ذكره في السؤال لا يقتضي المعارضة، لامكان الجمع بين الكلامين بنحو الاستثناء المتصل بلا تدافع ولا تناقص، كما هو المعيار في عدم المعارضة، وحينئذ لا تصلح مخالفة العامة للترجيح. وعمومات المنع لو تمت حجيتها في نفسها صالحة للتخصيص. وعليه فالبناء على الجواز فيه أنسب بقواعد العمل بالأدلة وإن كان في النفس منه شئ، لعدم بناء أكثر القدماء عليه، وللظن بورود الرخصة فيه مورد التقية كغيره. فلاحظ، والله سبحانه أعلم.
(1) السمور: كتنور دابة تشبه السنور على ما قيل. وعدم الجواز فيه مشهور، بل عن المفاتيح: عليه الاجماع، ويشهد له مضافا إلى عموم موثق ابن بكير صحيح ابن راشد المتقدم (* 1)، وخبر بشر بن بشار: " ولا تصل في الثعالب والسمور " (* 2). وفي صحيح سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام): " سألته عن جلود السمور. قال (عليه السلام): أي شئ هو ذلك الأدبس؟ فقلت: هو الأسود. فقال (عليه السلام): يصيد؟ فقلت:
نعم، يأخذ الدجاج والحمام. فقال (عليه السلام): لا " (* 3) ونحوها غيرها.