____________________
حيوان، سواء أكانت جهة التحريم عنوانا أوليا أو ثانويا، والحيوان المضر أو المغصوب ليس تحريمه بما أنه حيوان، بل بما أنه مضر أو مغصوب ملغى فيه جهة حيوانيته، بخلاف الموطوء والجلال وشارب لبن الخنزيرة. فلاحظ.
(1) كما هو المعروف، بل في الجواهر: " نفي وجدان الخلاف في الساتر منه، بل ولا فيما تتم الصلاة به منه وإن لم يقع الستر به ". ويشهد له موثق عمار عن الصادق (عليه السلام): " لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة " (* 1)، وخبر موسى بن أكيل عنه (عليه السلام):
" جعل الله الذهب في الدنيا زينة للنساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه " (* 2)، وما في خبر جابر: " يجوز للمرأة لبس الديباج.. " إلى أنه قال: ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد " (* 3). والمناقشة في سند الأول ضعيفة، لأن التحقيق حجية الموثق. وفي الأخيرين لا تهم. لكفاية الأول، ولا سيما مع اعتماد الأصحاب عليه، كالمناقشة في دلالته من جهة التعليل في ذيله إذ الظاهر أن المراد من التعليل في ذيله: إن الله سبحانه خص لباس الرجال إياه في الجنة فلا يجوز لبسهم إياه في الدنيا. وهذا هو العمدة في إثبات المانعية.
أما حرمة لبس الذهب إجماعا أو ضرورة فلا تقتضي الفساد نظير حرمة النظر إلى الأجنبية.
وما عن المنتهى من الاستدلال على البطلان بأن الصلاة فيه استعمال
(1) كما هو المعروف، بل في الجواهر: " نفي وجدان الخلاف في الساتر منه، بل ولا فيما تتم الصلاة به منه وإن لم يقع الستر به ". ويشهد له موثق عمار عن الصادق (عليه السلام): " لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة " (* 1)، وخبر موسى بن أكيل عنه (عليه السلام):
" جعل الله الذهب في الدنيا زينة للنساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه " (* 2)، وما في خبر جابر: " يجوز للمرأة لبس الديباج.. " إلى أنه قال: ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد " (* 3). والمناقشة في سند الأول ضعيفة، لأن التحقيق حجية الموثق. وفي الأخيرين لا تهم. لكفاية الأول، ولا سيما مع اعتماد الأصحاب عليه، كالمناقشة في دلالته من جهة التعليل في ذيله إذ الظاهر أن المراد من التعليل في ذيله: إن الله سبحانه خص لباس الرجال إياه في الجنة فلا يجوز لبسهم إياه في الدنيا. وهذا هو العمدة في إثبات المانعية.
أما حرمة لبس الذهب إجماعا أو ضرورة فلا تقتضي الفساد نظير حرمة النظر إلى الأجنبية.
وما عن المنتهى من الاستدلال على البطلان بأن الصلاة فيه استعمال