(مسألة 3): لو ترك استقبال الميت وجب نبشه (2) ما لم كان إلى غير القبلة.
(مسألة 3): لو ترك استقبال الميت وجب نبشه (2) ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مر سابقا.
____________________
ذبح ذبيحة أو يوجهها إلى القبلة. فقال (عليه السلام): كل منها. فقلت له: فإنه لم يوجهها. فقال (عليه السلام) فلا تأكل منها " (* 1) بناء على ظهوره في أن المقابلة بين السؤالين مع اشتراكهما في عدم الاستقبال هو فرض الجهل في الأول والعلم في الثاني، كما هو غير بعيد، لا هو الاستقبال في الأول والعدم في الثاني مع الاشتراك في الجهل.
(1) بلا خلاف فيه ظاهر، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه لكثير من النصوص، كصحيح الحلبي: " في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فأتوا عليا (عليه السلام). فقال: هذا ذكاة وحية، ولحمه حلال " (* 2)، وخبر زرارة: " عن بعير تردى في بئر ذبح من قبل ذنبه. فقال (عليه السلام): لا بأس إذا ذكر اسم الله تعالى عليه " (* 3)، وحسن الحلبي: " في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب.. فأما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك " (* 4). ونحوها غيرها.
(2) يعني: مقدمة للاستقبال الواجب، وحرمة النبش ليس لدليلها
(1) بلا خلاف فيه ظاهر، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه لكثير من النصوص، كصحيح الحلبي: " في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فأتوا عليا (عليه السلام). فقال: هذا ذكاة وحية، ولحمه حلال " (* 2)، وخبر زرارة: " عن بعير تردى في بئر ذبح من قبل ذنبه. فقال (عليه السلام): لا بأس إذا ذكر اسم الله تعالى عليه " (* 3)، وحسن الحلبي: " في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب.. فأما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك " (* 4). ونحوها غيرها.
(2) يعني: مقدمة للاستقبال الواجب، وحرمة النبش ليس لدليلها