____________________
.
دليل ظاهر. نعم أستدل له بالأخبار المتضمنة أن المفيض من عرفات إذا صلى العشاء بالمزدلفة يؤخر النافلة إلى ما بعد العشاء (* 1). وبما رد من أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي المغرب ثلاثا وبعدها أربعا، ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق فإذا سقط صلى العشاء الآخرة (* 2)، وبأن سائر النوافل لا يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة، فمن المستبعد أن لا تكون نافلة المغرب كذلك، والجميع كما ترى. إذ الأول لعله لاستحباب الجمع بين الصلاتين في خصوص المورد. وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) لو تم دليلا لدل على أن وقتها بعد المغرب بلا فصل قبل ذهاب الشفق. والاستبعاد مع أنه ليس بحجة لا يقتضي التحديد بذلك. والاعتماد على تحديد الأصحاب لو صح لم يحتج إلى التمسك بالاستبعاد. ولذلك اختار أو مال إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة فيما عن الذكرى، والدروس، والحبل المتين، وكشف اللثام، والذخيرة، وغيرها. وفي المدارك: " أنه متجه، تمسكا بإطلاق أدلة المشروعية ". اللهم إلا أن يتمسك للأول بما دل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة (* 3)، بناء على أن المراد من وقت الفريضة وقت الفضيلة كما هو غير بعيد، لكنه لا يدل على التوقيت، بل على مجرد المنع من النافلة، أو ترجيح الفريضة لا غير على الخلاف الآتي.
(1) وهو مذهب علمائنا كما عن المعتبر. وفي المنتهى بزيادة " أجمع " وعن الحدائق: أن ظاهرهم الاجماع عليه لاطلاق دليلها.
دليل ظاهر. نعم أستدل له بالأخبار المتضمنة أن المفيض من عرفات إذا صلى العشاء بالمزدلفة يؤخر النافلة إلى ما بعد العشاء (* 1). وبما رد من أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي المغرب ثلاثا وبعدها أربعا، ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق فإذا سقط صلى العشاء الآخرة (* 2)، وبأن سائر النوافل لا يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة، فمن المستبعد أن لا تكون نافلة المغرب كذلك، والجميع كما ترى. إذ الأول لعله لاستحباب الجمع بين الصلاتين في خصوص المورد. وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) لو تم دليلا لدل على أن وقتها بعد المغرب بلا فصل قبل ذهاب الشفق. والاستبعاد مع أنه ليس بحجة لا يقتضي التحديد بذلك. والاعتماد على تحديد الأصحاب لو صح لم يحتج إلى التمسك بالاستبعاد. ولذلك اختار أو مال إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة فيما عن الذكرى، والدروس، والحبل المتين، وكشف اللثام، والذخيرة، وغيرها. وفي المدارك: " أنه متجه، تمسكا بإطلاق أدلة المشروعية ". اللهم إلا أن يتمسك للأول بما دل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة (* 3)، بناء على أن المراد من وقت الفريضة وقت الفضيلة كما هو غير بعيد، لكنه لا يدل على التوقيت، بل على مجرد المنع من النافلة، أو ترجيح الفريضة لا غير على الخلاف الآتي.
(1) وهو مذهب علمائنا كما عن المعتبر. وفي المنتهى بزيادة " أجمع " وعن الحدائق: أن ظاهرهم الاجماع عليه لاطلاق دليلها.