____________________
فوات للوقت على تقدير القول بالاختصاص. وفيه: أن موضوع الأدلة المتقدمة هو الصلاة الصحيحة من جميع الجهات عدا حيثية الترتيب، فإذا كانت باطلة لفقد شرط الوقت ولو بوقوعها بتمامها في الوقت المختص بصاحبتها لا تكون مشمولة للأدلة، كما لو كانت باطلة لفقد جزء أو شرط ركني غير الترتيب، أو وجود مانع، فالتمسك بالاطلاق في غير محله، كدعوى كون نية العدول تكشف عن كونها المعدول إليها من أول الأمر، لعدم الدليل عليها، بل ظاهر الأدلة خلافها، وأنها بالنية تنقلب إلى المعدول إليها كما لا يخفى. ومن ذلك يظهر ضعف ما في الشرائع من التفصيل بين الصورتين، حيث بنى على بطلان اللاحقة لو أتى بها في الوقت المختص بالسابقة، وإطلاق جواز العدول لو ذكره في الأثناء.
(1) المرأة إما أن تعلم حين الزوال بطروء الحيض عليها بعد مضي مقدار أربع ركعات، وإما أن تجهل ذلك فيفاجئها الحيض في الوقت المذكور فإن علمت ذلك فلا إشكال في وجوب أداء خصوص الظهر بناء على الاختصاص، لدخول وقتها، وعدم دخول وقت العصر إلا في حال الحيض.
وكذا على الاشتراك لو بني على اعتبار الترتيب في العصر، فإنه حينئذ لا يجب فعل العصر لعدم صحتها لفقد الشرط. أما بناء على سقوط اعتباره فيها لقصوره أدلة اعتباره عن شمول الفرض، أو لقاعدة الميسور، فيقع التزاحم بين الفريضتين فيحتمل التخيير بينهما، ويحتمل تعين الظهر لاحتمال أهميتها، ولا سيما لو كان المستند في عدم اعتبار الترتيب قاعدة الميسور،
(1) المرأة إما أن تعلم حين الزوال بطروء الحيض عليها بعد مضي مقدار أربع ركعات، وإما أن تجهل ذلك فيفاجئها الحيض في الوقت المذكور فإن علمت ذلك فلا إشكال في وجوب أداء خصوص الظهر بناء على الاختصاص، لدخول وقتها، وعدم دخول وقت العصر إلا في حال الحيض.
وكذا على الاشتراك لو بني على اعتبار الترتيب في العصر، فإنه حينئذ لا يجب فعل العصر لعدم صحتها لفقد الشرط. أما بناء على سقوط اعتباره فيها لقصوره أدلة اعتباره عن شمول الفرض، أو لقاعدة الميسور، فيقع التزاحم بين الفريضتين فيحتمل التخيير بينهما، ويحتمل تعين الظهر لاحتمال أهميتها، ولا سيما لو كان المستند في عدم اعتبار الترتيب قاعدة الميسور،