مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٣٨٤
على خلاف العادة لدفعه، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ (1).
(مسألة 32): إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا فالأقوى عدم وجوب الإعادة (2) وإن كان أحوط.
____________________
وذلك أنه كان رجلا قملا " (* 1). ونحوه ما عن الراوندي (* 2) في الشرائع. قال في المعتبر بعد نقله: " والمشهور أن الترخيص لعبد الرحمن والزبير ولم يعلم من الترخيص لها بطريق القمل الترخيص ليغرهما بفحوى اللفظ، ويقوى عندي عدم التعدية ". ويظهر منه المفروغية عن ثبوت الترخيص كما يظهر من غيره أيضا، فالرواية وإن لم تكن من طرقنا كما اعترف به غير واحد، لكنها منجبرة بتسالم الأصحاب على ثبوت مضمونها نعم الذي ينبغي هو الاشكال في دلالتها، لأنها من قبيل حكاية الأحوال التي يتطرق إليها الاحتمال كما أشار إليه في المعتبر، فيجوز أن تكون الشكاية من جهة الاضطرار، لا مجرد الزيادة على العادة، ومعه لا مجال لرفع اليد عن العمومات زائدا على موارد الاضطرار التي تقدم جواز اللبس فيها فلاحظ.
(1) وجهه يظهر مما تقدم في جواز صلاة المحارب والنساء في الحرير، فراجع.
(2) لعموم حديث: " لا تعاد " (* 3) الشامل للخلل بفقد الشرط العدمي شموله للخلل بفقد الشرط الوجودي، وتخصيصه بالثاني لا قرينة عليه ومنه يظهر وجه القول بالإعادة. ثم إن بني على عموم الحديث للناسي، والجاهل بالحكم والموضوع، والغافل عم الحكم بعدم وجوب الإعادة تمام

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
(* 2) المعتبر المقدمة الرابعة في لباس المصلي صفحة: 151.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حديث: 1.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 390 ... » »»
الفهرست