(مسألة 32): إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا فالأقوى عدم وجوب الإعادة (2) وإن كان أحوط.
____________________
وذلك أنه كان رجلا قملا " (* 1). ونحوه ما عن الراوندي (* 2) في الشرائع. قال في المعتبر بعد نقله: " والمشهور أن الترخيص لعبد الرحمن والزبير ولم يعلم من الترخيص لها بطريق القمل الترخيص ليغرهما بفحوى اللفظ، ويقوى عندي عدم التعدية ". ويظهر منه المفروغية عن ثبوت الترخيص كما يظهر من غيره أيضا، فالرواية وإن لم تكن من طرقنا كما اعترف به غير واحد، لكنها منجبرة بتسالم الأصحاب على ثبوت مضمونها نعم الذي ينبغي هو الاشكال في دلالتها، لأنها من قبيل حكاية الأحوال التي يتطرق إليها الاحتمال كما أشار إليه في المعتبر، فيجوز أن تكون الشكاية من جهة الاضطرار، لا مجرد الزيادة على العادة، ومعه لا مجال لرفع اليد عن العمومات زائدا على موارد الاضطرار التي تقدم جواز اللبس فيها فلاحظ.
(1) وجهه يظهر مما تقدم في جواز صلاة المحارب والنساء في الحرير، فراجع.
(2) لعموم حديث: " لا تعاد " (* 3) الشامل للخلل بفقد الشرط العدمي شموله للخلل بفقد الشرط الوجودي، وتخصيصه بالثاني لا قرينة عليه ومنه يظهر وجه القول بالإعادة. ثم إن بني على عموم الحديث للناسي، والجاهل بالحكم والموضوع، والغافل عم الحكم بعدم وجوب الإعادة تمام
(1) وجهه يظهر مما تقدم في جواز صلاة المحارب والنساء في الحرير، فراجع.
(2) لعموم حديث: " لا تعاد " (* 3) الشامل للخلل بفقد الشرط العدمي شموله للخلل بفقد الشرط الوجودي، وتخصيصه بالثاني لا قرينة عليه ومنه يظهر وجه القول بالإعادة. ثم إن بني على عموم الحديث للناسي، والجاهل بالحكم والموضوع، والغافل عم الحكم بعدم وجوب الإعادة تمام