____________________
بينه وبين الإعادة، فراجع كلماتهم وتأمل تجد في تحرير الخلاف في معنى الاستدبار ما لا ينبغي. والله سبحانه الموفق.
(1) بلا خلاف ولا إشكال، وتقتضيه نصوص الشرطية، كمصحح الحلبي: " عن الذبيحة تذبح لغير القبلة. فقال (عليه السلام): لا بأس إذا لم يتعمد " (* 1).
ونحوه صحيحا ابن مسلم وإن جعفر (عليه السلام) (* 2).
(2) أما في الأول: فموضع وفاق، وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه بل حكى الاجماع عليه غير واحد ". ويقتضيه نفي البأس في الصحاح المشار إليه آنفا. وأما في الأخيرين: فهو المحكي عن تصريح كثير من الأصحاب، وعن الأردبيلي نسبته إلى الأصحاب. وهو في الأخير ظاهر، لصدق عدم العمد الذي أخذ في النصوص موضوعا للحل، ولذا قال في كشف اللثام: " لا نعرف خلافا في أن من أخل بالاستقبال بها ناسيا أو جاهلا بالجهة حلت ذبيحته ". لكنه يشكل في الأول، لعدم ظهور صدقه فيه.
ورواية الدعائم في من ذبح لغير القبلة: " إن كان خطأ أو نسي أو جهل فلا شئ عليه وتؤكل ذبيحته.. " (* 3) ضعيفة غير مجبورة. ومجرد الموافقة لفتوى الجماعة غير كاف في الجبر ما لم يظهر الاعتماد عليها، وهو غير ثابت أو معلوم العدم. نعم أستدل له بصحيح ابن مسلم: " عن رجل
(1) بلا خلاف ولا إشكال، وتقتضيه نصوص الشرطية، كمصحح الحلبي: " عن الذبيحة تذبح لغير القبلة. فقال (عليه السلام): لا بأس إذا لم يتعمد " (* 1).
ونحوه صحيحا ابن مسلم وإن جعفر (عليه السلام) (* 2).
(2) أما في الأول: فموضع وفاق، وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه بل حكى الاجماع عليه غير واحد ". ويقتضيه نفي البأس في الصحاح المشار إليه آنفا. وأما في الأخيرين: فهو المحكي عن تصريح كثير من الأصحاب، وعن الأردبيلي نسبته إلى الأصحاب. وهو في الأخير ظاهر، لصدق عدم العمد الذي أخذ في النصوص موضوعا للحل، ولذا قال في كشف اللثام: " لا نعرف خلافا في أن من أخل بالاستقبال بها ناسيا أو جاهلا بالجهة حلت ذبيحته ". لكنه يشكل في الأول، لعدم ظهور صدقه فيه.
ورواية الدعائم في من ذبح لغير القبلة: " إن كان خطأ أو نسي أو جهل فلا شئ عليه وتؤكل ذبيحته.. " (* 3) ضعيفة غير مجبورة. ومجرد الموافقة لفتوى الجماعة غير كاف في الجبر ما لم يظهر الاعتماد عليها، وهو غير ثابت أو معلوم العدم. نعم أستدل له بصحيح ابن مسلم: " عن رجل