____________________
فلا يدل على جواز التأخير إلى أن تبقى ركعة، فعموم ما دل على وجوب إيقاع تمام الصلاة في الوقت بحاله، ومقتضى الجمع بينه وبين ما دل على الابدال الاضطرارية وجوب البدل.
فإن قلت: المراد من الركعة الركعة التامة ومقدارها يسع الصلاة الاضطرارية، وحينئذ فدليل: " من أدرك ركعة " يقتضي تعين إيقاع ركعة تامة في الوقت والباقي خارج الوقت، وعدم الاكتفاء بالبدل الاضطراري وإن وقع تمامه في الوقت.
قلت: هذا مسلم، لكنه بخصوص مورد: " من أدرك " وهو ما لو لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة تامة، لا في مثل المقام مما بقي منه أكثر من ذلك. وقد تقدم نظير ذلك في بعض مسائل التيمم لضيق الوقت. فراجع. (1) لا إشكال ولا خلاف في عدم جواز الصلاة على الدابة إذا كان يفوت بعض ما يعتبر فيها من استقبال أو قيام أو طمأنينة أو غيرها مما يعتبر في الصلاة، بل ادعي عليه إجماع المسلمين. ويقتضيه ما دل على اعتبار ذلك في صحتها، المعتضد بما دل بالخصوص على عدم جواز فعل الفريضة على الدابة، كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة، وتجزؤه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ، ويومئ في النافلة إيماء " (* 1)، ورواية عبد الله بن سنان: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
فإن قلت: المراد من الركعة الركعة التامة ومقدارها يسع الصلاة الاضطرارية، وحينئذ فدليل: " من أدرك ركعة " يقتضي تعين إيقاع ركعة تامة في الوقت والباقي خارج الوقت، وعدم الاكتفاء بالبدل الاضطراري وإن وقع تمامه في الوقت.
قلت: هذا مسلم، لكنه بخصوص مورد: " من أدرك " وهو ما لو لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة تامة، لا في مثل المقام مما بقي منه أكثر من ذلك. وقد تقدم نظير ذلك في بعض مسائل التيمم لضيق الوقت. فراجع. (1) لا إشكال ولا خلاف في عدم جواز الصلاة على الدابة إذا كان يفوت بعض ما يعتبر فيها من استقبال أو قيام أو طمأنينة أو غيرها مما يعتبر في الصلاة، بل ادعي عليه إجماع المسلمين. ويقتضيه ما دل على اعتبار ذلك في صحتها، المعتضد بما دل بالخصوص على عدم جواز فعل الفريضة على الدابة، كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة، وتجزؤه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ، ويومئ في النافلة إيماء " (* 1)، ورواية عبد الله بن سنان: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):