____________________
وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه. قال (عليه السلام): لا بأس " (* 1).
(1) فيزول المنع معه إجماعا، كما عن المعتبر والمنتهى، بل الكراهة على تقدير القول بها إجماعا، كما عن جامع المقاصد وإرشاد الجعفرية ويشهد له خبر ابن جعفر (عليه السلام) المتقدم، بل وموثق عمار بناء على أن المراد منه العشرة فما زاد نظير قوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين) (* 2)، أو كون الزيادة لأجل الاحراز.
(2) كما عن جماعة التصريح به، بل نسب إلى الأكثر. وعن الإيضاح وجامع المقاصد والروض: احتمال العموم للباطلة لصدق الصلاة على الفاسدة وفيه: أنه لم سلم فالانصراف إلى الصحيحة يقتضي الاختصاص بها.
(3) كما يقتضيه إطلاق الساتر في رواية الحلبي لكن عرفت التصريح بالاكتفاء بما لا يكون مانعا عن الرؤية، فالعمل عليه متعين. اللهم إلا أن يحمل الثاني على خفة الكراهة، فتأمل.
(4) كما عن جماعة الجزم به، أو الميل إليه، ومنهم الشهيدان والمحقق الثاني وابن فهد وسيد المدارك وكاشف اللثام. وربما يستدل له (تارة):
(1) فيزول المنع معه إجماعا، كما عن المعتبر والمنتهى، بل الكراهة على تقدير القول بها إجماعا، كما عن جامع المقاصد وإرشاد الجعفرية ويشهد له خبر ابن جعفر (عليه السلام) المتقدم، بل وموثق عمار بناء على أن المراد منه العشرة فما زاد نظير قوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين) (* 2)، أو كون الزيادة لأجل الاحراز.
(2) كما عن جماعة التصريح به، بل نسب إلى الأكثر. وعن الإيضاح وجامع المقاصد والروض: احتمال العموم للباطلة لصدق الصلاة على الفاسدة وفيه: أنه لم سلم فالانصراف إلى الصحيحة يقتضي الاختصاص بها.
(3) كما يقتضيه إطلاق الساتر في رواية الحلبي لكن عرفت التصريح بالاكتفاء بما لا يكون مانعا عن الرؤية، فالعمل عليه متعين. اللهم إلا أن يحمل الثاني على خفة الكراهة، فتأمل.
(4) كما عن جماعة الجزم به، أو الميل إليه، ومنهم الشهيدان والمحقق الثاني وابن فهد وسيد المدارك وكاشف اللثام. وربما يستدل له (تارة):