____________________
عليه. ففيه: أنه مخالف لاطلاق مثل: " لا صلاة إلا إلى القبلة " (* 1) مع أن لازمه عدم وجوب استقبال جزء منها إذا صلى في جوفها، ولا يظن التزامه من أحد، فلاحظ. هذا فالجواز كما عن الأكثر بل نسب إلى الأصحاب أنسب بالعمل بالأدلة.
وأما الصلاة على سطح الكعبة: فلم يعرف الخلاف في جوازها اختيارا إلا من القاضي، فخص الجواز بالاضطرار. وكأن مستند الجواز أصالة البراءة من مانعية الكون على السطح. وأما حديث المناهي: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الصلاة على ظهر الكعبة " (* 2)، فضعيف في نفسه، مهجور عندهم، فلا يصلح دليلا على المنع. لكن عرفت أن ما دل على اعتبار الاستقبال في الصلاة ظاهر في غير ذلك أو منصرف عنه. اللهم إلا أن يستفاد حكم المقام مما دل على جواز الصلاة في جوفها، لعدم إمكان التفكيك بين الفوق والتحت من حيثية الاستقبال، واحتمال مانعية الكون على السطح تعبدا منفي بأصل البراءة.
(1) بإجماع العلماء كافة، كما عن المعتبر والمنتهى والمدارك.
(2) ففي صحيح معاوية بن عمار: " إذا أردت دخول الكعبة.. إلى أن قال: ثم تصلي ركعتين بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء.. إلى أن قال (عليه السلام) وتصلي في زواياه " (* 3)، وصحيح إسماعيل بن همام: (قال
وأما الصلاة على سطح الكعبة: فلم يعرف الخلاف في جوازها اختيارا إلا من القاضي، فخص الجواز بالاضطرار. وكأن مستند الجواز أصالة البراءة من مانعية الكون على السطح. وأما حديث المناهي: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الصلاة على ظهر الكعبة " (* 2)، فضعيف في نفسه، مهجور عندهم، فلا يصلح دليلا على المنع. لكن عرفت أن ما دل على اعتبار الاستقبال في الصلاة ظاهر في غير ذلك أو منصرف عنه. اللهم إلا أن يستفاد حكم المقام مما دل على جواز الصلاة في جوفها، لعدم إمكان التفكيك بين الفوق والتحت من حيثية الاستقبال، واحتمال مانعية الكون على السطح تعبدا منفي بأصل البراءة.
(1) بإجماع العلماء كافة، كما عن المعتبر والمنتهى والمدارك.
(2) ففي صحيح معاوية بن عمار: " إذا أردت دخول الكعبة.. إلى أن قال: ثم تصلي ركعتين بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء.. إلى أن قال (عليه السلام) وتصلي في زواياه " (* 3)، وصحيح إسماعيل بن همام: (قال