الرابع: عدم التكلم في أثنائهما (2).
____________________
أن يؤذن الرجل على غير طهر، ويكون على طهر أفضل " (* 1).
(1) كما عرفت. هذا، ولا يظهر الفرق بين الطهارة والقيام في عدم المعارض لنصوص التقييد، فالجزم بالعدم في القيام، والفتوى بالشرطية في الطهارة غير واضح.
(2) كما هو المشهور، بل عن المنتهى: نفي الخلاف فيه بين أهل العلم في الإقامة. ويشير إليه في الأذان موثق سماعة: " عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال (عليه السلام): لا بأس حين يفرغ من أذانه " (* 2).
وظاهره كراهة الكلام لا استحباب تركه كما يظهر من عبارة المتن وغيره ويشهد له في الإقامة نصوص كثيرة كخبر عمرو بن أبي نصر: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال (عليه السلام): لا بأس.
قلت: في الإقامة؟ قال (عليه السلام): لا " (* 3)، وخبر أبي هارون:
" قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومئ بيدك " (* 4) المحمولين على الكراهة، جمعا بينهما وبين ما دل على الجواز كخبر الحسن بن شهاب: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم إن شاء " (* 5)، وصحيح محمد الحلبي: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
(1) كما عرفت. هذا، ولا يظهر الفرق بين الطهارة والقيام في عدم المعارض لنصوص التقييد، فالجزم بالعدم في القيام، والفتوى بالشرطية في الطهارة غير واضح.
(2) كما هو المشهور، بل عن المنتهى: نفي الخلاف فيه بين أهل العلم في الإقامة. ويشير إليه في الأذان موثق سماعة: " عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال (عليه السلام): لا بأس حين يفرغ من أذانه " (* 2).
وظاهره كراهة الكلام لا استحباب تركه كما يظهر من عبارة المتن وغيره ويشهد له في الإقامة نصوص كثيرة كخبر عمرو بن أبي نصر: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال (عليه السلام): لا بأس.
قلت: في الإقامة؟ قال (عليه السلام): لا " (* 3)، وخبر أبي هارون:
" قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومئ بيدك " (* 4) المحمولين على الكراهة، جمعا بينهما وبين ما دل على الجواز كخبر الحسن بن شهاب: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم إن شاء " (* 5)، وصحيح محمد الحلبي: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل