____________________
الوقت رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " من صلى في غير وقت فلا صلاة له " (* 1)، وحديث: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (* 2) التي هو أحدها. وإطلاق الجميع يقتضي عدم الفرق بين الكل والجزء.
(1) لقاعدة الاشتغال العقلية الموجبة لتحصيل العلم بالفراغ. مضافا إلى رواية عبد الله بن عجلان: " قال أبو جعفر (ع): إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت الفريضة " (* 3) وما في رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر (عليه السلام) الواردة في الفجر:
" فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه.. " (* 4)، ورواية علي ابن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى (عليه السلام): " في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع أم لا غير أنه يظن لمكان الأذان أنه قد طلع.
قال (عليه السلام): لا يجزؤه حتى يعلم أنه قد طلع " (* 5).
(2) كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن مجمع الفائدة والمفاتيح وكشف اللثام: الاجماع عليه. ويقتضيه ما تقدم من القاعدة والنصوص.
نعم حكي عن ظاهر الشيخين في المقنعة والنهاية: الاكتفاء به. ومحكي عبارة الأولى غير ظاهر قطعا، ومحكي عبارة الثانية لا يبعد فيه ذلك. نعم عن الحدائق اختياره للصحيح عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله (عليه السلام):
(1) لقاعدة الاشتغال العقلية الموجبة لتحصيل العلم بالفراغ. مضافا إلى رواية عبد الله بن عجلان: " قال أبو جعفر (ع): إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت الفريضة " (* 3) وما في رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر (عليه السلام) الواردة في الفجر:
" فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه.. " (* 4)، ورواية علي ابن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى (عليه السلام): " في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع أم لا غير أنه يظن لمكان الأذان أنه قد طلع.
قال (عليه السلام): لا يجزؤه حتى يعلم أنه قد طلع " (* 5).
(2) كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن مجمع الفائدة والمفاتيح وكشف اللثام: الاجماع عليه. ويقتضيه ما تقدم من القاعدة والنصوص.
نعم حكي عن ظاهر الشيخين في المقنعة والنهاية: الاكتفاء به. ومحكي عبارة الأولى غير ظاهر قطعا، ومحكي عبارة الثانية لا يبعد فيه ذلك. نعم عن الحدائق اختياره للصحيح عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله (عليه السلام):