وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت (2)
____________________
اليقين " فإذا لم يدخل الفرض في الرواية بقي داخلا تحت القاعدة الموجبة للبطلان. ومن احتمال كون المراد من قوله (عليه السلام): " وأنت ترى.. " مجرد الاتيان بالصلاة بقصد الامتثال وتفريغ الذمة، ولو لأجل الغفلة عن وجوب تحصيل اليقين، بلا خصوصية لرؤية أنه في وقت، لكن الاحتمال المذكور خلاف الظاهر، فلا مجال للاعتماد عليه.
(1) إجماعا محصلا ومنقولا، كما في الجواهر. ويقتضيه مضافا إلى ما دل على اعتبار الوقت، وحديث: " لا تعاد " (* 1) صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل. قال (عليه السلام): يعيد صلاته " (* 2)، وصحيحه الآخر: " قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك " (* 3). ومن ذلك يظهر أنه لا مجال في المقام للاعتماد على قاعدة الاجزاء في الامتثال الظاهري لو تمت في نفسها. مع أنها في نفسها غير تامة.
(2) على الأشهر بل المشهور كما في الجواهر، لصحيح ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح المتقدم: " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت
(1) إجماعا محصلا ومنقولا، كما في الجواهر. ويقتضيه مضافا إلى ما دل على اعتبار الوقت، وحديث: " لا تعاد " (* 1) صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل. قال (عليه السلام): يعيد صلاته " (* 2)، وصحيحه الآخر: " قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك " (* 3). ومن ذلك يظهر أنه لا مجال في المقام للاعتماد على قاعدة الاجزاء في الامتثال الظاهري لو تمت في نفسها. مع أنها في نفسها غير تامة.
(2) على الأشهر بل المشهور كما في الجواهر، لصحيح ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح المتقدم: " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت