(مسألة 6): إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا؟ فإن كان حين شكه عالما بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة (3) وإلا وجبت الإعادة بعد الاحراز (4).
____________________
(1) يعني: بكونه في الوقت. أما لو كان عالما بأنه يكون في الوقت قبل الفراغ فالظاهر البطلان كما تبين في آخر المسألة الثالثة.
(2) إذ هنا يحتمل دخول الوقت حين الشروع، وهناك يعلم بعدمه حينه.
(3) لقاعدة الصحة التي استقر عليها بناء العقلاء في كل ما يحتمل فيه الصحة والفساد، عبادة كان أو معاملة، بعضا كان أو كلا، مضافا إلى دخوله تحت قوله (عليه السلام) في رواية ابن مسلم: " كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه " (* 1) بناء على عمومه للبعض والكل، كما هو الظاهر.
(4) لقاعدة الاشتغال الموجبة لتحصيل اليقين بالامتثال. نعم له المضي على الشك برجاء دخول الوقت، وبعد الفراغ لا تجب الإعادة إن أحرز دخوله ولو في أثناء الصلاة قبل حدوث الشك، وتجب إن لم يحرز ذلك.
نظيره ما لو شك في الوقت قبل الشروع في الصلاة فشرع فيها برجاء دخوله، وبعد الفراغ تبين دخوله، فإنه لا حاجة إلى الإعادة.
(2) إذ هنا يحتمل دخول الوقت حين الشروع، وهناك يعلم بعدمه حينه.
(3) لقاعدة الصحة التي استقر عليها بناء العقلاء في كل ما يحتمل فيه الصحة والفساد، عبادة كان أو معاملة، بعضا كان أو كلا، مضافا إلى دخوله تحت قوله (عليه السلام) في رواية ابن مسلم: " كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه " (* 1) بناء على عمومه للبعض والكل، كما هو الظاهر.
(4) لقاعدة الاشتغال الموجبة لتحصيل اليقين بالامتثال. نعم له المضي على الشك برجاء دخول الوقت، وبعد الفراغ لا تجب الإعادة إن أحرز دخوله ولو في أثناء الصلاة قبل حدوث الشك، وتجب إن لم يحرز ذلك.
نظيره ما لو شك في الوقت قبل الشروع في الصلاة فشرع فيها برجاء دخوله، وبعد الفراغ تبين دخوله، فإنه لا حاجة إلى الإعادة.