____________________
كذا " المنع عن خصوص ما لو كان مدخول (في) ظرفا للمصلي، ولو لاشتماله على بعضه كالقلنسوة والخاتم والجورب، وتعميمه لغيره مثل الشعرات الواقعة على الثوب فضلا عن مثل قبضة السكين وقاب الساعة وأمثالها من المحمولات المحضة يحتاج إلى قرينة، وذكر البول والروث لا يصلح قرينة على إرادة المصاحبة من (في)، لامكان فرض الاشتمال فيهما على المصلي ولو بلحاظ بعضه، أو بلحاظ محلهما من الثوب المشتمل عليه إذا كان ملوثا بهما، فإن المشتمل على المشتمل مشتمل، ولا ملجئ إلى حمل (في) على معنى المصاحبة. مع أن الحمل على ذلك يستلزم المنع عن الصلاة في محل أجزاء ما لا يؤكل لحمه مثل المخازن والسفن الحاملة له وفي المكان المفروش بها، لصدق المصاحبة قطعا بذلك ونحوه. اللهم إلا أن يراد مصاحبة خاصة، نظير ما في بعض روايات ما لا تتم به الصلاة من قوله (عليه السلام): " كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز فيه الصلاة.. " (* 1). لكن يبقى الاشكال من جهة عدم الملزم به، فالبناء على المنع في مطلق المحمول لا يخلو من إشكال، والأصل يقتضي البراءة.
(1) كما هو ظاهر الفتوى. وأستدل له بإطلاق النصوص. وفيه:
أن الاطلاق الذي يصح الاعتماد عليه غير متحصل، إذ العمدة في النصوص الموثق، وما في ذيله من قوله (عليه السلام): " ذكاه الذبح أو لم يذكه " يصلح قرينة على اختصاصه لما له نفس، لاختصاصه بتذكية الذبح. واحتمال كون
(1) كما هو ظاهر الفتوى. وأستدل له بإطلاق النصوص. وفيه:
أن الاطلاق الذي يصح الاعتماد عليه غير متحصل، إذ العمدة في النصوص الموثق، وما في ذيله من قوله (عليه السلام): " ذكاه الذبح أو لم يذكه " يصلح قرينة على اختصاصه لما له نفس، لاختصاصه بتذكية الذبح. واحتمال كون