مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٥٧٤
ناقصا (1)، وأن يسمع تمام الفصول (2). ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل (3)، ويكتفي به. وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية (4) ويكتفي به، لكن بشرط مراعاة الترتيب (5). ولو سمع أحدهما لم يجزئ للآخر (6) والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة. لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة.
الرابع: إذا حكى أذان الغير أو إقامته، فإن له أن يكتفي بحكايتهما (7).
____________________
(1) لعدم شمول الأدلة له.
(2) فإنه الظاهر من سماع الأذان والإقامة، ولا ينافيه ما في خبر أبي مريم من جهة استبعاد سماع تمام فصول الأذان والإقامة بمجرد المرور.
إذ مجرد الاستبعاد لا يصحح رفع اليد عن الظاهر. مع أن أصل الاستبعاد ممنوع في بعض أنحاء المرور كما لا يخفى.
(3) لصحيح ابن سنان السابق.
(4) يفهم من صحيح ابن سنان أيضا.
(5) لاطلاق أدلة الترتيب التي لا يعارضها نصوص المقام، لعدم تعرضها لهذه الجهة.
(6) لعدم الدليل على الاجزاء.
(7) كما ذكر في نجاة العباد. ولم أقف على ما يدل عليه. نعم ما دل على الاكتفاء بالسماع يدل على الاكتفاء بالحكاية، لأنها إنما تشرع بعد السماع لا مطلقا. لكنه لا ينبغي عدها قسما برأسه في مقابل السماع.
ويحتمل أن يكون الوجه فيه: أن الحكاية أذان بقصد المتابعة نظير صلاة
(٥٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»
الفهرست