الرابع: إذا حكى أذان الغير أو إقامته، فإن له أن يكتفي بحكايتهما (7).
____________________
(1) لعدم شمول الأدلة له.
(2) فإنه الظاهر من سماع الأذان والإقامة، ولا ينافيه ما في خبر أبي مريم من جهة استبعاد سماع تمام فصول الأذان والإقامة بمجرد المرور.
إذ مجرد الاستبعاد لا يصحح رفع اليد عن الظاهر. مع أن أصل الاستبعاد ممنوع في بعض أنحاء المرور كما لا يخفى.
(3) لصحيح ابن سنان السابق.
(4) يفهم من صحيح ابن سنان أيضا.
(5) لاطلاق أدلة الترتيب التي لا يعارضها نصوص المقام، لعدم تعرضها لهذه الجهة.
(6) لعدم الدليل على الاجزاء.
(7) كما ذكر في نجاة العباد. ولم أقف على ما يدل عليه. نعم ما دل على الاكتفاء بالسماع يدل على الاكتفاء بالحكاية، لأنها إنما تشرع بعد السماع لا مطلقا. لكنه لا ينبغي عدها قسما برأسه في مقابل السماع.
ويحتمل أن يكون الوجه فيه: أن الحكاية أذان بقصد المتابعة نظير صلاة
(2) فإنه الظاهر من سماع الأذان والإقامة، ولا ينافيه ما في خبر أبي مريم من جهة استبعاد سماع تمام فصول الأذان والإقامة بمجرد المرور.
إذ مجرد الاستبعاد لا يصحح رفع اليد عن الظاهر. مع أن أصل الاستبعاد ممنوع في بعض أنحاء المرور كما لا يخفى.
(3) لصحيح ابن سنان السابق.
(4) يفهم من صحيح ابن سنان أيضا.
(5) لاطلاق أدلة الترتيب التي لا يعارضها نصوص المقام، لعدم تعرضها لهذه الجهة.
(6) لعدم الدليل على الاجزاء.
(7) كما ذكر في نجاة العباد. ولم أقف على ما يدل عليه. نعم ما دل على الاكتفاء بالسماع يدل على الاكتفاء بالحكاية، لأنها إنما تشرع بعد السماع لا مطلقا. لكنه لا ينبغي عدها قسما برأسه في مقابل السماع.
ويحتمل أن يكون الوجه فيه: أن الحكاية أذان بقصد المتابعة نظير صلاة