(مسألة 24): يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة (3) أو على الدابة (4) الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوى جوازها مع
____________________
فمحمول على صورة عدم الضرورة بقرينة غيره مما عرفت، ولا وجه لحمله على الاستحباب كما عن الشيخ.
(1) لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولخبر محمد بن عذافر: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال (عليه السلام): نعم هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائما، وإلا قاعدا وكل ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر، يقول الله عز وجل: (بل الانسان على نفسه بصيرة) (* 1). (* 2) (2) بل الظاهر وجوب التشاغل بالذكر والقراءة، لأن مانعية السكوت الماحي للصورة أهم من شرطية الاستقرار.
(3) قال في جامع المقاصد: " أما السفينة الواقفة فيجوز اتفاقا مع عدم الحركات الفاحشة ". وتقتضيه النصوص المتقدمة بالاطلاق أو بالأولوية لظهور بعضها في السائرة.
(4) قال في القواعد: " وفي صحة الفريضة على بعير معقول أو
(1) لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولخبر محمد بن عذافر: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال (عليه السلام): نعم هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائما، وإلا قاعدا وكل ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر، يقول الله عز وجل: (بل الانسان على نفسه بصيرة) (* 1). (* 2) (2) بل الظاهر وجوب التشاغل بالذكر والقراءة، لأن مانعية السكوت الماحي للصورة أهم من شرطية الاستقرار.
(3) قال في جامع المقاصد: " أما السفينة الواقفة فيجوز اتفاقا مع عدم الحركات الفاحشة ". وتقتضيه النصوص المتقدمة بالاطلاق أو بالأولوية لظهور بعضها في السائرة.
(4) قال في القواعد: " وفي صحة الفريضة على بعير معقول أو