____________________
والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود " (* 1). ونحوه ما عن جامع البزنطي عن الرضا (عليه السلام) (* 2). ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا " (* 3). وما عن تفسير العياشي: " الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء.. إلى أن قال: فأتوجه نحوها في كل تكبيرة. فقال (عليه السلام):
أما في النافلة فلا، إنما تكبر على غير القبلة: الله أكبر، ثم قال (عليه السلام):
كل ذلك قبلة للمتنفل: (أينما تولوا فثم وجه الله) (* 4) " (* 5).
والجميع لا يخلو من إشكال، إذ الأصل لا مجال له مع الدليل.
وأن مقتضى صحيح زرارة اختصاص الآية بالفريضة لا اختصاص الحكم بها.
وما عن قرب الإسناد مع ضعفه إنما يدل على عدم قدح الالتفات في الأثناء، وهو أعم من جواز الصلاة إلى غير القبلة، كما ورد في جواز الالتفات إلى أحد الجانبين في الفريضة، كما يشير إليه التقييد بالخلف فيه.
ومنه يظهر الحال فيما بعده. وأما عن تفسير العياشي، فمع ضعفه في نفسه، لا إطلاق له، لاختصاص مورده بالسفينة. والاستشهاد بالآية بعد عدم إمكان الأخذ بإطلاقها لا بد من الاقتصار فيه على مورده. ولا يبعد أن يكون المراد من قوله تعالى: (تولوا): تذهبوا، فتختص بحال السعي سواء أكان في سفينة، أم على دابة، أم ماشيا، كقوله تعالى: (ولو
أما في النافلة فلا، إنما تكبر على غير القبلة: الله أكبر، ثم قال (عليه السلام):
كل ذلك قبلة للمتنفل: (أينما تولوا فثم وجه الله) (* 4) " (* 5).
والجميع لا يخلو من إشكال، إذ الأصل لا مجال له مع الدليل.
وأن مقتضى صحيح زرارة اختصاص الآية بالفريضة لا اختصاص الحكم بها.
وما عن قرب الإسناد مع ضعفه إنما يدل على عدم قدح الالتفات في الأثناء، وهو أعم من جواز الصلاة إلى غير القبلة، كما ورد في جواز الالتفات إلى أحد الجانبين في الفريضة، كما يشير إليه التقييد بالخلف فيه.
ومنه يظهر الحال فيما بعده. وأما عن تفسير العياشي، فمع ضعفه في نفسه، لا إطلاق له، لاختصاص مورده بالسفينة. والاستشهاد بالآية بعد عدم إمكان الأخذ بإطلاقها لا بد من الاقتصار فيه على مورده. ولا يبعد أن يكون المراد من قوله تعالى: (تولوا): تذهبوا، فتختص بحال السعي سواء أكان في سفينة، أم على دابة، أم ماشيا، كقوله تعالى: (ولو