____________________
لا بأس " (* 1)، والصحيح الآخر لابن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة.. إلى أن قال (عليه السلام): فإن صلاتك على الأرض أحب إلي " (* 2). نعم ليس فيها ما يدل صريحا على سقوط الاستقبال في حال المشي في الحضر بالخصوص بل فيها ما هو مطلق في جواز الصلاة ماشيا، لكنه يمكن أن يستفاد ذلك منه كما عرفت، أو يستفاد مما ورد في الركوب في الحضر بالأولوية.
وكيف كان فما عن ابن أبي عقيل وغيره من اعتبار الاستقبال مطلقا في الحضر غير ظاهر. إلا من جهة ذكر السفر في جملة من نصوص الجواز وما في بعض الأخبار الواردة في تفسير قوله تعالى: (أينما تولوا..) في النافلة في السفر (* 3). لكن الأول لا يصلح لتقييد غيره، لعدم التنافي فضلا عن أن يصلح لمعارضة الصريح كصحيح ابن الحجاج وغيره. ومن ذلك يظهر اندفاع الثاني، فيكون ذكر السفر لأجل كونه الغالب في موارد الابتلاء، أو أنه مورد النزول لا مورد اختصاص الحكم. فلاحظ.
ثم إن المحكي عن الشيخ: الاجماع على عدم اعتبار الاستقبال في الركوع والسجود، وما في صحيح معاوية المتقدم (* 4) من تحويل الوجه إلى القبلة فيهما محمول، على الاستحباب، كما قد يشهد به صحيح يعقوب المتقدم (* 5) وصحيح عبد الرحمن بن أبي نجران الآتي، وغيرهما مما أهمل فيه ذلك.
فتأمل. وكذا ما دل على عدم لزومه في التكبير، كما هو ظاهر المشهور
وكيف كان فما عن ابن أبي عقيل وغيره من اعتبار الاستقبال مطلقا في الحضر غير ظاهر. إلا من جهة ذكر السفر في جملة من نصوص الجواز وما في بعض الأخبار الواردة في تفسير قوله تعالى: (أينما تولوا..) في النافلة في السفر (* 3). لكن الأول لا يصلح لتقييد غيره، لعدم التنافي فضلا عن أن يصلح لمعارضة الصريح كصحيح ابن الحجاج وغيره. ومن ذلك يظهر اندفاع الثاني، فيكون ذكر السفر لأجل كونه الغالب في موارد الابتلاء، أو أنه مورد النزول لا مورد اختصاص الحكم. فلاحظ.
ثم إن المحكي عن الشيخ: الاجماع على عدم اعتبار الاستقبال في الركوع والسجود، وما في صحيح معاوية المتقدم (* 4) من تحويل الوجه إلى القبلة فيهما محمول، على الاستحباب، كما قد يشهد به صحيح يعقوب المتقدم (* 5) وصحيح عبد الرحمن بن أبي نجران الآتي، وغيرهما مما أهمل فيه ذلك.
فتأمل. وكذا ما دل على عدم لزومه في التكبير، كما هو ظاهر المشهور