____________________
إلى قومهم منذرين) (* 1). وليس المراد: تولوا وجوهكم. ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال بما عن تفسير العياشي أيضا عن حريز قال أبو جعفر عليه السلام: " أنزل الله تعالى هذه الآية في التطوع خاصة " (* 2). مضافا إلى ظهور وروده لنفي عمومها للفريضة فلا إطلاق له أيضا. وما قيل من استفاضة النقل في تفسير الآية الشريفة بأنها نزلت في النافلة مطلقا غير ثابت سوى ما ذكر مما عرفت إشكاله. مع معارضته بما في الوسائل عن نهاية الشيخ (* 3) ومجمع البيان (* 4)، وما في الجواهر عن تفسير القمي (* 5) من أنها نزلت في النافلة في السفر. والجمع بينهما يقتضي حمل الأول على الأخير، والله سبحانه أعلم.
(1) بلا خلاف فيه ظاهر في السفر، بل عن المعتبر والمنتهى:
الاجماع عليه في الثاني، وعن الثاني: نفي الخلاف في الأول. ويشهد له صحيح الحلبي: " سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال (عليه السلام): نعم، حيث كان متوجها، وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (* 6) والصحيح عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه قال له:
إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل فقال (عليه السلام): هذا الضيق، أما لكم في رسول الله أسوة؟ " (* 7)، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)
(1) بلا خلاف فيه ظاهر في السفر، بل عن المعتبر والمنتهى:
الاجماع عليه في الثاني، وعن الثاني: نفي الخلاف في الأول. ويشهد له صحيح الحلبي: " سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال (عليه السلام): نعم، حيث كان متوجها، وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (* 6) والصحيح عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه قال له:
إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل فقال (عليه السلام): هذا الضيق، أما لكم في رسول الله أسوة؟ " (* 7)، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)