____________________
لها، وللأجزاء المنسية، وسجدتي السهو، من جهة قصور الدليل عن الشمول لها، لكن قوله (عليه السلام): " يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " (* 1) شامل للصلاة وغيرها، فالبناء على حجية الاجتهاد في الجميع في محله. وأما رواية خراش (* 2) فدعوى القصور فيها بالنسبة إلى غير الصلاة ظاهرة، إلا أن يستفاد الحكم فيه منها بإلغاء خصوصية المورد، بأن يكون المراد بيان كيفية تحصيل العلم بالاستقبال المعتبر في أي مقام كان، وذكر الصلاة لأنها الفرد الغالب. ولا يخلو من تأمل. ولو بني على عدم ثبوت ذلك، فالمرجع قاعدة الاحتياط.
(1) يخلو من تأمل. ولو بني على عدم ثبوت ذلك، فالمرجع قاعدة الاحتياط.
(1) تمثيل لسائر الصلوات.
(2) ضعفه ظاهر لما عرفت من كونها داخلة في إطلاق الصلاة في رواية خراش. اللهم إلا أن يمنع أصل الاطلاق فيها لورودها مورد حكم آخر، وحينئذ فلا وجه لرفع اليد عن قاعدة الاحتياط.
(3) كما هو الأصل في الأولين للدوران مع عدم المرجح لولا أدلة
(1) يخلو من تأمل. ولو بني على عدم ثبوت ذلك، فالمرجع قاعدة الاحتياط.
(1) تمثيل لسائر الصلوات.
(2) ضعفه ظاهر لما عرفت من كونها داخلة في إطلاق الصلاة في رواية خراش. اللهم إلا أن يمنع أصل الاطلاق فيها لورودها مورد حكم آخر، وحينئذ فلا وجه لرفع اليد عن قاعدة الاحتياط.
(3) كما هو الأصل في الأولين للدوران مع عدم المرجح لولا أدلة