____________________
ويشهد له بعد الكتاب العزيز كقوله تعالى: (فول وجهك شطر المسجد الحرام..) (* 1) بضميمة ما ورد في تفسيره من النصوص الكثيرة المتجاوزة حد التواتر (* 2) كما قيل صحيح زرارة: " لا صلاة إلا إلى القبلة " (* 3) وصحيح: " لا تعاد الصلاة " (* 4)، وغيرهما مما سيمر عليك بعضه.
(1) بلا شبهة للاطلاق.
(2) للاطلاق المتقدم. ولا ينافيه احتمال كونها نفلا بناء على عدم وجوب ذلك فيه لأن الظاهر من قوله (عليه السلام) في بعض أخبارها: " وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " (* 5) أنها لا بد أن تقع على نحو يجوز أن تكون واجبة، فيجب فيها ما يجب في الصلاة الواجبة.
(3) لأن الظاهر من دليل قضائها وجوب الاتيان بها بما أنها جزء صلاتي، ومقتضى ذلك مطابقتها لما فات في جميع الخصوصيات التي يكون عليها حال امتثال أمره، سواء أكان جزءا له، أم شرطا، أم واجبا مقارنا له، ومن ذلك الاستقبال، فإنه وإن لم يكن شرطا للسجود، بل هو شرط للصلاة، لكنه واجب مقارن للسجود، فيجب كما في الأداء.
(4) لما في بعض الأخبار المتضمنة لسهو النبي (صلى الله عليه وآله) قال (عليه السلام):
(1) بلا شبهة للاطلاق.
(2) للاطلاق المتقدم. ولا ينافيه احتمال كونها نفلا بناء على عدم وجوب ذلك فيه لأن الظاهر من قوله (عليه السلام) في بعض أخبارها: " وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " (* 5) أنها لا بد أن تقع على نحو يجوز أن تكون واجبة، فيجب فيها ما يجب في الصلاة الواجبة.
(3) لأن الظاهر من دليل قضائها وجوب الاتيان بها بما أنها جزء صلاتي، ومقتضى ذلك مطابقتها لما فات في جميع الخصوصيات التي يكون عليها حال امتثال أمره، سواء أكان جزءا له، أم شرطا، أم واجبا مقارنا له، ومن ذلك الاستقبال، فإنه وإن لم يكن شرطا للسجود، بل هو شرط للصلاة، لكنه واجب مقارن للسجود، فيجب كما في الأداء.
(4) لما في بعض الأخبار المتضمنة لسهو النبي (صلى الله عليه وآله) قال (عليه السلام):