____________________
ولذلك استشكل في الحدائق في نفي الإعادة مطلقا.
هذا والتأمل يقضي بأنه لا وقع لهذا الاشكال لا لحكومة قوله (عليه السلام):
" ما بين المشرق.. " على هذه النصوص، لأن لفظ القبلة مستعمل في أكثر هذه النصوص في كلام السائل لا في كلام الإمام (عليه السلام)، وإرادة السائل عن القبلة تمام ما بين المشرق والمغرب بعيد جدا. ولا لكون المرجع بعد التعارض قاعدة الاجزاء، أو إطلاق الصلاة، أو أصالة البراءة، لمنع ذلك، بل المتعين للمرجعية إطلاقات الشرطية ووجوب الإعادة. بل لأن الجمع الأول بالتصرف في الموضوع أظهر من الثاني بالتصرف في متعلق الحكم، لظهور النصوص الأول في كون ما بين المشرق والمغرب ذا خصوصية يمتاز بها عن غيره، ولا يتم ذلك على الجمع الآخر، وقد مر لذلك نظائره.
وكيف كان فالنصوص المتقدمة بنوعيها متفقة على نفي القضاء. ومع ذلك فقد حكي عن بعض وجوبه، ويشهد له خبر معمر (عمرو خ ل) ابن يحيى قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى. قال (عليه السلام): يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها " (* 1). وفيه مع الغض عن إشكال سنده وإعراض الأصحاب عنه أنه لا يصلح لمعارضة ما هو صريح في نفيه إذ مقتضى الجمع العرفي الحمل على الاستحباب. مضافا إلى قرب دعوى إرادة وقت الفضيلة من وقت الأخرى، كما يشير إليه عدم تصريح السائل بخروج وقت الأولى، أو دعوى كون الغرض مشروعية القضاء قبل ذات الوقت لا وجوب القضاء في نفسه. فتأمل جيدا.
ثم إن ظاهر قول السائل في الصحيح: " ثم ينظر فيرى.. " (* 2)
هذا والتأمل يقضي بأنه لا وقع لهذا الاشكال لا لحكومة قوله (عليه السلام):
" ما بين المشرق.. " على هذه النصوص، لأن لفظ القبلة مستعمل في أكثر هذه النصوص في كلام السائل لا في كلام الإمام (عليه السلام)، وإرادة السائل عن القبلة تمام ما بين المشرق والمغرب بعيد جدا. ولا لكون المرجع بعد التعارض قاعدة الاجزاء، أو إطلاق الصلاة، أو أصالة البراءة، لمنع ذلك، بل المتعين للمرجعية إطلاقات الشرطية ووجوب الإعادة. بل لأن الجمع الأول بالتصرف في الموضوع أظهر من الثاني بالتصرف في متعلق الحكم، لظهور النصوص الأول في كون ما بين المشرق والمغرب ذا خصوصية يمتاز بها عن غيره، ولا يتم ذلك على الجمع الآخر، وقد مر لذلك نظائره.
وكيف كان فالنصوص المتقدمة بنوعيها متفقة على نفي القضاء. ومع ذلك فقد حكي عن بعض وجوبه، ويشهد له خبر معمر (عمرو خ ل) ابن يحيى قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى. قال (عليه السلام): يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها " (* 1). وفيه مع الغض عن إشكال سنده وإعراض الأصحاب عنه أنه لا يصلح لمعارضة ما هو صريح في نفيه إذ مقتضى الجمع العرفي الحمل على الاستحباب. مضافا إلى قرب دعوى إرادة وقت الفضيلة من وقت الأخرى، كما يشير إليه عدم تصريح السائل بخروج وقت الأولى، أو دعوى كون الغرض مشروعية القضاء قبل ذات الوقت لا وجوب القضاء في نفسه. فتأمل جيدا.
ثم إن ظاهر قول السائل في الصحيح: " ثم ينظر فيرى.. " (* 2)