____________________
قال: " لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي، يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى " (* 1)، وصحيح يعقوب بن شعيب قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)..
إلى أن قال: قلت: يصلي وهو يمشي؟ قال (عليه السلام): نعم يومئ إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع " (* 2). ونحوها غيرها مما هو متجاوز حد التواتر، وإن كان أكثرها غير ظاهر في وروده لتشريع عدم الاستقبال في النافلة، بل في مجرد عدم مانعية المشي والركوب فراجعها. لكن قد يستفاد ذلك من غلبة كون طرق المسير على غير القبلة، بل الغالب انحراف ما يكون منها على القبلة عنها يمينا وشمالا ولو في الأثناء بل تمكن دعوى عدم وجود ما يكون منها على القبلة مستقيما من أوله إلى آخره، فيكون عدم التعرض لذكر الاستقبال فيها دليلا على عدم اعتباره. مع أن في التصريح في بعضها كفاية.
وإطلاق جملة منها يقتضي إلحاق الحضر بالسفر كما هو المشهور.
مضافا إلى تصريح بعضها، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: " في الرجل أو أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به؟ قال: (عليه السلام): نعم لا بأس " (* 3)، وصحيح حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول (عليه السلام):
" في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار؟ قال (عليه السلام):
إلى أن قال: قلت: يصلي وهو يمشي؟ قال (عليه السلام): نعم يومئ إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع " (* 2). ونحوها غيرها مما هو متجاوز حد التواتر، وإن كان أكثرها غير ظاهر في وروده لتشريع عدم الاستقبال في النافلة، بل في مجرد عدم مانعية المشي والركوب فراجعها. لكن قد يستفاد ذلك من غلبة كون طرق المسير على غير القبلة، بل الغالب انحراف ما يكون منها على القبلة عنها يمينا وشمالا ولو في الأثناء بل تمكن دعوى عدم وجود ما يكون منها على القبلة مستقيما من أوله إلى آخره، فيكون عدم التعرض لذكر الاستقبال فيها دليلا على عدم اعتباره. مع أن في التصريح في بعضها كفاية.
وإطلاق جملة منها يقتضي إلحاق الحضر بالسفر كما هو المشهور.
مضافا إلى تصريح بعضها، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: " في الرجل أو أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به؟ قال: (عليه السلام): نعم لا بأس " (* 3)، وصحيح حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول (عليه السلام):
" في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار؟ قال (عليه السلام):