____________________
حال التقييد. فالعمل بالصحيح متعين، ولا سيما مع اعتضاده بقاعدة إلحاق النوافل بالفرائض التي استقر بناء الأصحاب على العمل بها في أكثر المقامات. وقد أشرنا إلى وجهها غير مرة. وربما تشير إليه النصوص الواردة في جواز ترك الاستقبال في النوافل في السفر أو المشي (* 1)، لسوقها مساق الاستثناء من حكم وجوب الاستقبال في الصلاة فلاحظها.
وأما حديث: " لا تعاد الصلاة.. " (* 2): فلا يصلح دليلا على الاعتبار في النافلة، لأنه ليس واردا في مقام تشريع الاعتبار، ليكون له إطلاق يقتضي عموم الاعتبار للنافلة، بل في مقام سقوطه المتفرع على ثبوته على إجماله من عموم وخصوص. ومثله خبر زرارة: " عن الفرض في الصلاة فقال (عليه السلام): الوقت، والطهور، والقبلة " (* 3)، إذ الظاهر منه الفرض في قبال السنة بعد الفراغ عن موضوع الاعتبار، فلا إطلاق له في موضوعه.
وقد يستدل على القول بعدم الوجوب بالأصل. وبما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة:
(فول وجهك شطر المسجد الحرام (* 4) " (* 5) لظهوره في اختصاص الحكم بالفريضة. وبما عن قرب الإسناد عن علي (عليه السلام): " عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال (عليه السلام): إذا كانت الفريضة
وأما حديث: " لا تعاد الصلاة.. " (* 2): فلا يصلح دليلا على الاعتبار في النافلة، لأنه ليس واردا في مقام تشريع الاعتبار، ليكون له إطلاق يقتضي عموم الاعتبار للنافلة، بل في مقام سقوطه المتفرع على ثبوته على إجماله من عموم وخصوص. ومثله خبر زرارة: " عن الفرض في الصلاة فقال (عليه السلام): الوقت، والطهور، والقبلة " (* 3)، إذ الظاهر منه الفرض في قبال السنة بعد الفراغ عن موضوع الاعتبار، فلا إطلاق له في موضوعه.
وقد يستدل على القول بعدم الوجوب بالأصل. وبما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة:
(فول وجهك شطر المسجد الحرام (* 4) " (* 5) لظهوره في اختصاص الحكم بالفريضة. وبما عن قرب الإسناد عن علي (عليه السلام): " عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال (عليه السلام): إذا كانت الفريضة